قضت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وقضت بإلزام الرئاسة العامة للحرس الوطني بتعويض أحد العسكريين المنتسبين لها بمبلغ 5001 دينار كويتي تعويضا مؤقتا.
وتخلص واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 14/3/2003 أصيب الطاعن أثناء التدريب على العمليات الحربية بسبب وجود خلل بالحبل المربوط أثناء التدريب فسقط الطاعن من علو فأصيب بكسر وخلع بمفصل الحوض الأيمن وقطع بالغضروف الداخلي بمفصل الركبة اليمنى وإصابات أخرى أدت إلى عجز دائم في قدرته الكاملة وتسريحه من الخدمة.
وقد أقام الطاعن دعواه طالبا التعويض عن الخطأ في ربط الحبل وعدم تثبيته مما سبب الحادث. وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء المسؤولية التقصيرية. وبجلسة 13/5/2008 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن لمرور ثلاث سنوات دون إقامة دعواه. فطعن المواطن على الحكم بالتمييز، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم. وتعليقا على الحكم أكد دفاع المواطن المحامي نواف ساري المطيري أن الحق لا يضيع طالما كان وراءه مطالب يبحث عنه ويسعى إليه ويعمل من أجله. وأضاف أنه كان على يقين بأن الحق لن يضيع لاسيما أننا حصلنا عليه من محكمة التمييز وهي أعلى درجات المحاكم. وشكر المطيري القضاء العادل النزيه الذي حكم فعدل ووجه رسالة بأن الحق لا يضيع طالما كان وراءه مطالب يطالب به حتى الرمق الأخير.