مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد البصيري وعضوية المستشارين علي الشيخ والسعيد عبدالمنعم وأمانة سر جاسم المطيري بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى مواطنة كانت تطالب بالرجوع في الهبة التي وهبتها لزوجها قبل تطليقها وهي عبارة عن نصف مسكن الزوجية.
كانت المواطنة قد رفعت دعواها التي اختصمت فيها كلا من طليقها ووكيل وزارة العدل بصفته ومدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفته طالبة الحكم بإثبات رجوعها في الهبة الصادرة منها للمدعى عليه الأول (طليقها) ومحو قيده وإلغاء السجل الخاص بالعقار الموهوب مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت بيانا لذلك إنها كانت زوجة المدعي عليه الأول بصحيح العقد الشرعي ومطلقة حاليا وكانت تملك والمدعى عليه مناصفة المنزل محل الدعوى. وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وهبت المواطنة زوجها نصف العقار المذكور. إلا أن الأخير أخل بما يجب عليه نحوها بتطليقها بإرادته المنفردة، بما يعد جحودا من جانبه ومن ثم أقامت الدعوى.
وقد مثل الزوج المدعى عليه المحامي ناهس العنزي لتمثيله أمام المحكمة فقدم العنزي مذكرة بدفاعه قال فيها إن المدعية قد أقامت دعواها بعد أن طلقها موكله، مؤكدا أن المدعية هي التي قامت برفع دعوى تطليق ضد زوجها طلبت فيها تطليقها منه طلقة بائنة للضرر. فوقع الطلاق بها طلاقا رجعيا بموجب إشهار طلاق رقم 88/2010.
وأضاف العنزي انه يبين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية هي التي طلبت الطلاق وأصرت عليه مما يبين عدم جحود المدعى عليه أو نكرانه الذي يبرر رجوع المدعية في الهبة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على نص المادة 537 من القانون المدني التي تنص على أنه: «لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما»، ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في هبته بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.