قررت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي ود.السيد محمد جبر وأمانة سر عادل العوضي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مدير مدرسة محكوم بحبسه حبسا مؤبدا بعد إدانته من قبل محكمة أول درجة بهتك عرض أحد طلاب المدرسة لجلسة 26 يناير المقبل لاستدعاء الشهود.
وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به والد المجني عليه أن نجله البالغ من العمر اثنا عشر عاما أبلغه بقيام المتهم باستدراجه إلى غرفة الإشراف بالمدرسة وهدده بالفصل من المدرسة والرسوب في الدراسة ثم قام بالاعتداء عليه بعد أن أخلى الغرفة وأغلق الباب.
وأضاف والد المجني عليه أن المتهم قام بفعلته هذه عدة مرات وأن نجله خشي إبلاغه خوفا من تهديدات المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم أخذا من أقوال المجني عليه صغير السن الذي لا يمكن له خلق مثل هذه الرواية، فضلا عن شهادة المشرفين الذين كان المتهم يستخدم غرفتهما في الاختلاء بالمجني عليه وغيره من الطلبة وكذلك تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
والمحكمة تشير إلى أنها تطمئن لصدق رواية المجني عليه رغم تراخيه في الإبلاغ عنها طوال هذه المدة لاقتناعها بمبرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المتهم الذي يعمل مديرا للمدرسة.
وأمام كل ما تقدم من أدلة ثبوت اطمأن إليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المتهم حسبما جاء بالقيد والوصف عملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما أحاط الواقعة من ظرف مشدد ألا وهو كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه لكونه مدير مدرسته ومن ثم يكون المتهم مستحقا للعقاب الوارد بالمنطوق.