قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المواطن (ع.خ) في قضية أمن الدولة رقم 19/2008 المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم واثنين آخرين بتحريض الشباب على السفر إلى أفغانستان عن طريق إيران للجهاد. وأيدت المحكمة أيضا حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت المحكمة بوقف استئناف المتهم الثاني لحين الفصل في المعارضة.
وتخلص واقعة الدعوى، حسبما جاء باعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني خلال شهر يونيو 2008 وسأله عن رغبته في السفر إلى أفغانستان للجهاد ضد قوات الاحتلال، فأخبره أنه متى كان جاهزا فسيعلمه بذلك.