تقدم المحامي مبارك المطوع لدى الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بطعن بعدم دستورية المادة 154 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتي بموجبها تم تأسيس غرفة المشورة في دوائر التمييز.
وأشار المطوع إلى أن الصلاحيات التي منحت لغرفة المشورة تعتبر معيبة دستوريا، مؤكدا أن هذه الغرف التي تنظر في قبول الطعن وعدم قبوله هو بمثابة صلاحيات واسعة، وهذا أمر غير مرغوب خاصة وأنها فرع من المحكمة الأصلية ولكنها غير مكتملة، حيث لا يسمح فيها بالحضور ولا تتحقق العلنية من خلالها ولا يسمح فيها بالدفاع ولا يعلم مدى الاطلاع على رأي النيابة العامة والخصوم فيها. وهذا يترتب عليه انعدام أركان المحاكمة العادلة المشروطة والمطلوبة في الدساتير كافة، وأحكامها تصدر بقرارات رغم أنها فاصلة في الطعون، وعليها فقد يكون حكما قاطعا رغم أنه يصدر بقرار فاقد لعناصر الحكم.