ألغت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي لأحد عملائها مبلغ 7800 دينار.
وتلخص وقائع الدعوى في أن أحد عملاء إحدى الشركات العقارية تعاقد مع شركة أخرى لشراء قطعة أرض في إحدى المناطق بسلطنة عمان وقام بسداد كامل الثمن للشركة، ثم عزم العميل على الرجوع في الشراء وطلب من الشركة إعادة ثمن قطعة الأرض إليه مرة أخرى رغم أن الشركة لم تسلمه وثيقة التملك خلال مدة الستة أشهر المحددة بعقد الاتفاق.
وأقام العميل دعواه ضد الشركة العقارية طالبا فسخ العقد ورد كامل الثمن مشمولا بتعويض لإخلال الشركة بالتزاماتها وعدم تسليمه صك الملكية خلال الستة أشهر المنصوص عليها بالاتفاق.
وقد ترافع عن الشركة المحامي خلف السعد وأسس استئنافه على ثلاثة أسباب: أولها أنه دفع دفعا شكليا قبل التكلم في الموضوع وهو الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى في الميعاد المقرر قانونا إلا أن محكمة أول درجة لم تقض باعتبار الدعوى كأن لم تكن واستمرت في نظر الدعوى دون أن تمكن الدفاع من تقديمه الدفاع الموضوعي.
ثانيها: أن الحكم ينطوي على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فيما أشار إليه بالبند الثالث من عقد البيع إذ لم يفطن الحكم بما جاء بنهاية البند الثالث من أنه «إذا كان عدم تسليم الوثيقة في الميعاد يرجع إلى ما يقتضيه قانون ودوائر الحكومة العمانية».
ثالثها: أن المستأنفة قامت بالوفاء بكل التزاماتها التعاقدية واستخرجت الوثيقة الخاصة بالملكية باسم المستأنف ضده «العميل» وقد امتنع الأخير عن تسلمها.
وأنهى المحامي خلف السعد قوله بأنه فخور بالقضاء العادل الذي أعاد الحق إلى أصحابه وأنه فخورا بهذا الحكم الذي جاءت حيثياته وفق دفاعه الذي سرده في صحيفة استئنافه.