تقدم المحامي خالد المهان بشكوى للنائب العام بصفته وكيلا عن الشاكي (أحد حضور ندوة النائب د.جمعان الحربش بالصليبخات) تضمنت أنه بتاريخ 8/12/2010 بمنطقة الصليبخات بديوانية النائب د.جمعان الحربش وفي حوالي الساعة التاسعة مساء وأثناء انعقاد ندوة بالديوان المذكور اقتحمت مجــــموعة من القوات الخاصة الديوان على الموجودين بالــــندوة وتعدوا عليهم بالضرب بالهراوات.
وقال المهان في شكواه: ولما كان موكلي ضمن الموجودين بالندوة، حيث انه يعمل سكرتيرا لدى أحد نواب الدائرة الخامسة، حضر شخص ملثم قبل واقعة التعدي وطلب منه مغادرة المكان إلا أن موكلي فوجئ بالمشكو في حقهم ينهالون عليه بالضرب بالهراوات الخاصة برجال الأمن دون سابق إنذار. وقد أغمي عليه من شدة هذا الضرب المبرح الذي تعرض له، الأمر الذي دعا بعض الناجين من هذا الاعتداء غير المبرر إلى حمل موكلي إلى المستشفى لعمل اللازم طبيا وإعطائه تقريرا طبيا عن حالته والإصابات الظاهرة التي لحقت به، إلا أنهم رفضوا إعطاءه تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به ورفضوا توقيع الكشف الطبي عليه واكتفوا بإعطائه إجازة مرضية، مما دعاه للتوجه إلى مخفر الصليبخات لتحرير محضر بالواقعة ضد المشكو في حقهم وقوبل هذا الطلب أيضا بالرفض وكأنها مؤامرة ضد الشاكي.
وحيث إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل.
وحيث إن فعل المشكو في حقهم يشكل جريمة الضرب التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى موت الشاكي خاصة أنها قد طالت منطقة حساسة وهي منطقة الرأس، وهو الأمر الذي دعا الشاكي إلى تقديم هذه الشكوى قبل المشكو في حقهم، ومن يسفر التحقيق عن ضلوعه في الجريمة المشار إليها وليتم استدعاء المشكو في حقهم للوقوف على أبعاد الاعتداء ونتائجه حسب الإجراءات المتبعة وفقا للأطر المتبعة قانونا.