قضت الدائرة التاسعة بمحكمة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار القاضي يحيى المناعي وأمانة سر نايف الفصام برفض دعوى رفعها أب جعفري ضد مطلقته مطالبا بضم ابنه منها (ع) إلى حضانته بعد تجاوز الطفل سن السابعة.فقد أقام الأب دعوى اختصم فيها مطلقته وطلب في ختامها: أولا: سقوط حق المدعى عليها (الأم) في حضانة الصغير (ع) وذلك لانتهائها ببلوغه سن السابعة. ثانيا: بثبوت الحق للمدعي وضم حضانة ابنه (ع.) إلى حضانته وإلزام مطلقته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.على سند من القول ان المدعى عليها استصدرت حكما بإثبات حضانتها لابنيها من المدعي (ع) و(ح) ومازالا بحضانتها وبيدها. ولما كان الصغير (ع) من مواليد 23/8/2002 ومشمول بحضانتها وحيث ان المدعي جعفري المذهب وأبناؤه الصغار تابعين له مما حدا به لإقامة دعواه.وخلال نظر الدعوى قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية السنية لنظرها واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث انه عن قانون التطبيق هو القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية باعتبار أن المدعى عليها سنية المذهب. ولما كان ما تقدم وكان من المستقر في قضاء محكمة التمييز أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضانة الولد وفقا لنص المادة 194 من ذات القانون تنتهي بالبلوغ، فإنه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الشأن أخذا بمذهب الإمام مالك إذا بلغ الولد انتهت حضانته فيذهب حيث يشاء، ولا يجوز إجباره على الانضمام لأحد أبويه.