أكد المحامي نواف ساري المطيري أمس في بيان له أن الحكم الصادر من محكمة التمييز بشأن الجنحة المقامة من رئيس مجلس الوزراء ضد الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم سوف يرسي مبدأ قانونيا عادلا بأن وزير الداخلية ليس له الحق في أن يفوض بما لا يملك. إذ ان المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أعطت النيابة العامة والادعاء العام الحق في ثلاثة أمور: هي التحقيق والتصرف والادعاء.
وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنها أعطت وزير الداخلية الحق في تفويض النيابة العامة في التحقيق والتصرف فقط ولم تعط وزير الداخلية الحق في تفويض النيابة العامة في الادعاء. وبذلك يكون المشرع الكويتي قد غل يد الوزير عن هذا الحق في التفويض. ومن ثم تغل أيضا يد النيابة العامة عن الادعاء وتقف عند حدود التحقيق والتصرف في مواد الجنح.
وقد كان ينبغي على النيابة العامة ووزير الداخلية ومحامي رئيس مجلس الوزراء الالتفات إلى هذا الجانب الهام في التحقيقات، إذ تسبب في إبطال حكم محكمة أول درجة وثاني درجة.
وكان ينبغي على محامي رئيس مجلس الوزراء الالتفات إلى هذا الجانب القانوني من الإجراءات الذي تسبب في بطلان المحاكمات وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة باعتبار أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة إذ العبرة في الإجراءات الجنائية هي بالمقدمات وليس بالنتائج. ومن ثم فإن ما بني على باطل فهو باطل مثله.