تزامناً مع احتفالات الكويت والذكرى الخامسة لجلوس صاحب السمو الأمير
«الأنباء» تنفرد بنشر ضوابط جديدة مقترحة للإفراج عن السجناء للعام 2011 وتوقعات باستفادة 45% من نزلاء المركزي بالعفو الأميري
- خفض المؤبد إلى 10 سنوات وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الشيكات وخيانة الأمانة والنصب وجنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة
- يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس اذا أمضوا نصف المدة «بالنسبة للرجال» أو ربع المدة «بالنسبة للنساء» أو ثمن المدة «بالنسبة للأحداث»
- يعفى الأجانب أو البدون من الإبعاد إذا ثبت أن المحكوم عليه له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية لمواطنين كويتيين أو كان آباؤهم من العسكريين
- يفرج فوراً عن المحكوم عليهم لمدة لا تزيد على سنة إذا أمضوا ربع المدة حتى 26/2
- يفرج عن المسجونين في قضايا الزنى أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح أو التزوير إن رد عليه قصده منه اذا أمضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» أو ثمن المدة «بالنسبة للنساء والأحداث
- لا تنطبق قواعد العفو على جرائم أمن الدولة وجلب المخدرات والسطو المسلح والقرصنة والمتعلقة بسلامة الطائرات وجرائم المفرقعات وجرائم استعمال القوة
- الخطف والمواقعة بالإكراه والقتل العمد والسرقات بالإكراه لا تنطبق عليها قواعد العفو
- يستلزم للمستفيد من المكرمة حسن السير والسلوك خلال تواجده في السجن
عبدالله قنيص
تزامنا مع الاحتفالات الوطنية ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة، حصلت «الأنباء» على مقترحات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والنيابة العامة بخصوص قواعد وشروط العفو الأميري والتي من شأنها تخفيض أعداد نزلاء السجن المركزي بمعدلات كبيرة. مصدر أمني مطلع أكد انه في حال اعتماد تلك المقترحات، فإن نسبة النزلاء في السجن المركزي ستنخفض بنسبة تزيد على 45%، وأوضح المصدر انه من أبرز ما اقترحته اللجنة الإفراج عن جميع السجناء الذين أمضوا نصف المدة للرجال وربع المدة للنساء وثمن المدة للأحداث على ان تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى 10 سنوات اذا صدر بحقهم حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو مع من يمثلهم قانونا. وزاد المصدر: بموجب تلك المقترحات سيتم الإفراج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو جنح السرقة اذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها وفي حالة السداد أو التصالح يتم الإفراج فورا. وتابع المصدر: يفرج عن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا اذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا، وتشمل المقترحات الافراج عن المحبوسين في قضايا تعاطي المخدرات والإبعاد القضائي، لكنها لا تشمل جرائم المفرقعات وجرائم أمن الدولة وجلب واستيراد المخدرات واستغلال القوة والاستيلاء على السفن وسلامة الطائرات والقتل الخطأ وكذلك العمد.
وفي التفاصيل اقترحت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة بشأن قواعد وشروط العفو الأميري جملة من القيود والتي من شأنها تخفيض أعداد نزلاء المركزي الى معدلات كبيرة، فيما أكد مصدر أمني انه في حال الموافقة على مثل هذه المقترحات، فإن نسبة النزلاء في المركزي ستنخفض بما يزيد على 45% ومن أبرز ما اقترحته اللجنة الافراج عن جميع السجناء الذين أمضوا نصف المدة للرجال وربع المدة للنساء، وجميع المسجونين في قضايا الشيكات وخيانة الأمانة والنصب، هذا وتحصلت «الأنباء» على قواعد العفو الأميري للعام 2011 وهذا نصها الى جانب اقتراحات اللجنة:
إعمالا لنص المادة 239 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي تنص على «للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ ـ أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف».
ونزولا على الإرادة الأميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق.
وتحقيقا للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم أملا في إصلاحهم وتشجيعا لهم على التوبة والعودة الى الحياة الشريفة.
وجريا على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سنويا بمناسبة العيد الوطني المجيد من إعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها وفقا للقواعد التي تقترحها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية.
تقترح اللجنة ما يلي:
أولا: أ ـ يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس اذا أمضوا نصف المدة «بالنسبة للرجال» أو ربع المدة «بالنسبة للنساء» أو ثمن المدة «بالنسبة للأحداث».
ب ـ تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد الى عشر سنوات اذا صدر بها حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا.
ثانيا: يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الامانة أو النصب أو جنح السرقة اذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها، وفي حالة السداد أو التصالح يتم الافراج فورا.
ثالثا: يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم في قضايا الزنى أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح، أو التزوير اذا رد عليه قصده منه، اذا أمضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» أو ثمن المدة «بالنسبة للنساء والاحداث» على ان يكون الإفراج فورا إذا كان طرفا الواقعة من الاجانب، على ألا يكونوا من المشمولين بالمادة السابعة من قواعد العفو مع إبعادهم عن البلاد فورا.
رابعا: يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا اذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا على النحو التالي:
أ ـ فورا للمسجونين وفق نص المادة 240 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ب ـ ربع المدة للمحكوم عليهم في جرائم الشروع في القتل او الضرب المفضي الى موت او الاذى البليغ او الاصابة بعاهة مستديمة.
خامسا: يفرج فورا عن المحكوم عليهم الذين لا تزيد مدة العقوبة او مجموع العقوبات المحكوم بها عليهم عن سنة واحدة اذا امضوا ربع المدة حتى تاريخ 26/2/2011.
سادسا: أ ـ يفرج فورا عن المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية الذين تنطبق عليهم شروط برنامج التائبين التي تضمنتها المذكرة والتي وضعتها لجنة اصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 208 لسنة 2002 عن هذه الفئة مع اعفائهم من الغرامة المقضي بها، وخضوع هؤلاء لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحت اشراف النيابة العامة.
ب ـ يفرج عن المحكوم عليهم من الاجانب في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اذا امضوا ربع المدة على ألا يكونوا من المشمولين بالمادة السابعة من قواعد العفو مع ابعادهم عن البلاد فورا.
سابعا: يعفى المحكوم عليهم بعقوبة الابعاد القضائي من الاجانب او فئة المقيمين بصورة غير قانونية البدون في قضايا جزائية من تنفيذ تلك العقوبة اذا ثبت ان المحكوم عليه له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية لمواطنين كويتيين او كان آباؤهم من العسكريين العاملين بالخدمة او اذا دعت الى ذلك ضرورة اجتماعية ملحة او لما لشمل الاسرة.
ثامنا: تنطبق قواعد العفو سالفة الذكر بالنسبة للعقوبات التي صدرت بها احكام نهائية وباتة او التي صدرت بها احكام ابتدائية او استئنافية وافقت عليها سلطة الادعاء قبل صدور مرسوم العفو الاميري، ولا يحول صدور مرسوم العفو الاميري عن هذه العقوبات دون نظر الطعون المرفوعة عنها من المحكوم عليهم بالاستئناف او التمييز واذا ما قضي فيها بتعديل العقوبة، خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي ينص عليها مرسوم العفو.
تاسعا: لا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة للعقوبات المحكوم بها في الجرائم الآتية:
1ـ جرائم المفرقعات.
2ـ جرائم امن الدولة الخارجي والداخلية.
3ـ جرائم جلب او استيراد او تصدير او تصنيع او زراعة او حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
4ـ جرائم السطو المسلح المعاقب عليها بالمادة 227 من قانون الجزاء.
5ـ جرائم استعمال القوة او التهديد او التعدي على رجال الشرطة او مقاومتهم بالعنف او انتحال صفتهم.
6ـ جرائم الاستيلاء على السفن او اغراقها عمدا.
7ـ الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.
8ـ العقوبات الصادرة بشأن الجرائم المرتكبة داخل السجن.
9ـ جرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو الخروج عن الاشارة الضوئية او تحت تأثير المشروبات المسكرة او المخدرات او المؤثرات العقلية.
عاشرا: لا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة لعقوبات الحبس المحكوم بها في الحالات الآتية إلا إذا توافرت الشروط والقواعد قرين كل منها:
1ـ العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل العمد والاشتراك فيها، ما لم يكن قد تم التصالح مع ذوي المجني عليه او من يمثلهم قانونا.
2ـ العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف او المواقعة بالاكراه او هتك العرض بالإكراه او الحيلة ومن في حكمهم الا اذا ثبت تصالح المحكوم عليه مع المجني عليه او من يمثله قانونا.
3ـ السرقات التي تقع بطريق الاكراه اذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ إلا في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانونا.
4ـ العقوبات المحكوم بها في جرائم الاموال العامة ما لم يكن المحكوم عليه قد رد المبلغ موضوع القضية.
حادي عشر: للنائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة حرمان أي محكوم عليه من العفو الأميري سالفة الذكر إذا ما رأى خطورته أو جسامة أو أهمية الجريمة التي ارتكبها ما يبرر ذلك بناء على طلب مكتوب من وزارة الداخلية.
ثاني عشر: أحكام عامة:
1- يشترط لتطبيق قواعد العفو الأميري سالفة الذكر ان يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك وألا يكون قد ارتكب مخالفة للنظم أو اللوائح المعمول بها خلال فترة وجوده بالسجن حسبما يتضح من التقرير الذي تقدمه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن العام أو مصالح البلاد.
2- تطبق قواعد العفو الأميري على المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ عقوبات الحبس المحكوم بها عليهم.
3- ألا تكون العقوبة قد سبق تخفيضها بموجب مراسيم أميرية سابقة.
4- يعفى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن شملهم العفو الأميري من جميع الغرامات الجزائية المقضي بها عليهم إذا ثبت إعسارهم عن أداء تلك الغرامات.
5- يتعهد من يتم الإفراج عنه ممن شملهم العفو الأميري بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أية جريمة طوال مدة العقوبة التي شملها العفو ويعتبر تخفيض العقوبة كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها، ويعاد من أفرج عنه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي خفضت أو أعفي منها ويصدر بذلك قرار من النائب العام أو من يعهد اليه من أعضاء النيابة العامة في ذلك.
6- للنائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة الاشراف على تطبيق قواعد العفو الأميري وتصحيح أية أخطاء مادية في الاسم أو العقوبة أو أية بيانات اخرى مما ترد في كشوف العفو الأميري الخاصة بالمحكوم عليهم المشمولين بالعفو، وكذا إضافة أو رفع أسماء المحكوم عليهم الذين سقطت أو أدرجت اسماؤهم سهوا في هذه الكشوف بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووفقا لقواعد العفو الأميري لهذا العام.
7- للنائب العام او من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب مكتوب من وزارة الداخلية إعفاء بعض المحكوم عليهم المشمولين بالعفو الأميري للعقوبات السالبة للحرية من الغرامات الجزائية المقضي بها عليهم في ذات القضايا المفرج عنهم فيها.
8- للنائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء المحكوم عليه من الإبعاد القضائي متى انطبقت عليه قواعد العفو الأميري بشأن رفع عقوبة الإبعاد وبناء على كتاب من وزارة الداخلية.
9- للنائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء بعض المحكوم عليهم من الغرامة الجزائية ممن ثبت إعسارهم عن أدائها بناء على كتاب من وزارة الداخلية.
10- للنائب العام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ان يقترح الإفراج عن أي محكوم عليه أو تخفيض عقوبته في غير الحالات المشار اليها في البنود السابقة إذا قدر من ظروف ارتكاب الجريمة والآثار المترتبة عليها وسلوك المحكوم عليهم ما يدعو الى ذلك.
تعليمات بالانتهاء من إجراءات الإفراج تزامناً مع الاحتفالات
قال مصدر امني ان وزير الداخلية الفريق الشيخ جابر الخالد أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام ومدير عام السجن المركزي العميد خالد الديين بالإسراع بالانتهاء من انجاز الكشوفات تمهيدا لاعتمادها من وزير الداخلية وإرسالها إلى الديوان الأميري لاعتمادها بحيث تتزامن مع احتفالات الكويت. وأضاف المصدر ان وزير الداخلية طلب الإسراع في انجاز العمل وتذليل أي عقبات تواجه لجان العفو الاميري.
قرار بحجز كلي للجان المشاركة في إعداد كشوفات العفو
علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر امر بحجز كلي لعدد من الضباط وضباط الصف للاشراف على تنفيذ العفو الاميري والذي يتناسب مع المناسبة المهمة التي تمر بها البلاد وتتزامن قواعد العفو المقدمة مع مرور نصف قرن على اعياد الكويت و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة. هذا، وقد اصدر وكيل وزارة الداخلية أمر عمليات حمل رقم 61/2011 تضمن حجز القوة المشاركة بلجان العفو الاسري حجزا كليا وذلك اعتبارا من تاريخ 15/12/2010 وحتى 1/3/2011.