أحالت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح طعن جمعية المحامين بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية وحددت لها جلسة 21 فبراير لنظرها.
وقضت اللجنة بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الكلية بناء على الدعوى المرفوعة من الأساتذة إبراهيم الحمود ورشيد العنزي ومبارك النويبت على خلفية شطبهم من مزاولة مهنة المحاماة وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 لقانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 1996/64، وبإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
كان المحامي عمر العيسى إبان توليه رئاسة جمعية المحامين قدم مذكرة بدفاعه في الدعوى المرفوعة من الأساتذة الثلاثة بعد قرار شطبهم من مزاولة مهنة المحاماة لعدم رفعها بالطريق الذي نص عليه القانون، وهو على حسب ما ذكرته المادة 8 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وتنص هذه المادة على أنه لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم بيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه.
وزاد أن القرار الصادر تتوافر فيه شروط صحة سبب القرار الإداري، موضحا أن المعلوم لصحة ركن السبب في القرار الإداري ينبغي أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ إصدار هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا الشرط به شقان، فمن ناحية أولى يجب أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها وقعت فعلا أي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا من الناحيتين المادية أو الواقعية.