قــضت الــدائرة التجارية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد الخرافي امس بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تطالب بالغاء وبطلان نتيجة انتخابات غرفة التجارة والصناعة للدورة الـ 25 لعام 2010 واعتبارها كأن لم تكن.
وتخلص الدعوى في ان احد المرشحين السابقين لعضوية الغرفة وهو محام ايضا اقام الدعوى مطالبا بالغاء وبطلان انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت للدورة الـ 25 لسنة 2010 وعدم الاعتداد بها تأسيسا على بطلان تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات ولوجود اسماء ممن يحق لهم الانتخاب ضمن اعضاء اللجنة المشرفة، ومخالفة نص المادة 27 من النظام الداخلي للغرفة وعدم تشكيل اللجنة وفقا لما تطلبه القانون والدستور ومخالفة ذلك التشكيل للقواعد العامة في عملية الترشيح من افتقاد الحياد والاستقلالية لأعضاء لجنة الاشراف على الانتخاب.
وأخذت هيئة المحكمة بدفوع الغرفة و التي بينت خلالها عدم اختصاص المحاكم بنظر النزاع، مشيرة الى ان المادة 22 من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 نصت على ان تقدم الطعون في انتخاب مجلس الادارة خلال مدة 15 يوما من نهايتها الى لجنة تسمى «لجنة الطعون» والمكونة من قاض من المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الادارة بشرط ألا يكونوا من اعضاء مجلس الادارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
وأوضح وكيل الغرفة المحامي عبدالله الكندري في مذكرة الدفاع ان قانون انشاء الغرفة حدد طريق الطعن في انتخاب مجلس الادارة وجعله من اختصاص لجنة الطعون وجعل قرارها الصادر فيها نهائيا ومن ثم فإن الطعن الماثل قد اقيم امام المحكمة الكلية رغم انها غير مختصة بنظر ذلك الطعن.