- 60 - 65 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة في البلاد أغلبهم من الجنسيات الآسيوية
- المهلة الجديدة التي سيعلن عنها قريباً محدودة وقد تبدأ قبل العيد الوطني
أمير زكي
كشف مصدر امني عن ان وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد سيصدر في غضون الفترة القليلة المقبلة قرارا بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من الغرامات المترتبة على مخالفتهم للقانون مع جواز عودتهم الى البلاد مرة اخرى دون ادراج اسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول مع جواز تعديل وضع المخالفين في البلاد، لافتا الى قرار منح المخالفين مهلة لتعديل اوضاعهم في البلاد من المقرر ان تبدأ تزامنا مع احتفالات الكويت بعيد التحرير والاستقلال ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير حفظه الله الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة.
ولفت المصدر الى ان مهلة تعديل الوضع والتي جاءت بموجب تعليمات عليا ستكون مغايرة من ناحية الفترة الزمنية الممنوحة لتعديل الوضع إذ انها لن تكون شهرين مثلما كانت المهل السابقة وإنما ستكون الفترة الزمنية المقررة لهذه المهلة هي الأكبر وتتراوح الفترة المقترحة لتعديل الوضع ما بين 3 و6 أشهر حتى يتمكن جميع المخالفين أو شريحة كبيرة منهم من الاستفادة منها ومراعاة دراسة الطلاب والذين يقيمون في البلاد مع آبائهم المخالفين.
ومضى المصدر الأمني بالقول إذ صدرت مهلة مخالفي قانون الإقامة بفترة زمنية تقدر بـ 4 اشهر فقط فإن الامور على الأرجح ستكون مغايرة للمخالفين والذين لديهم طلاب يدرسون في المدارس.
وقال المصدر في هذه الجزئية تحديدا اي جزئية آباء مخالفين وأبنائهم الطلبة بالتبعية مخالفين فإن وزارة الداخلية ستدعو الى اصدار قرار منفصل وخاص بهم دون ان يعمم الا ان التوجه العام حاليا يتجه الى منح مهلة زمنية هي الاكبر في المهل المشابهة.
وحول أعداد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد قال المصدر الامني ان اعدادهم لا تقل بأي حال من الأحوال عن 60-65 الف وافد ومن مختلف الجنسيات وان كان الوافدون الآسيويون هم من يمثلون الشريحة الكبرى وهذا لا يمنع من وجود وافدين عرب وعائلات.
وأشار المصدر الى ان القرار المتوقع صدوره قريبا ويتضمن الإشارة الى المهلة سيواكبه حملة اعلامية بلغات عدة تقوم بها إدارة الاعلام الامني وذلك من خلال مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
يذكر انه في الثلاثين من اغسطس عام 2008 اصدر وزير الداخلية الحالي الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد مهلة للمخالفين وامتدت المهلة طيلة 45 يوما وبدأت من الأول من سبتمبر وحتى 15 من اكتوبر وجاءت المهلة التي سبقت هذه المهلة من تاريخ الأول من مايو وامتدت حتى 30 يونيو وصدرت اثناء تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وحول قواعد المهلة الجديدة قال المصدر في الغالب فإنها ستكون شبيهة لما سبق حيث ستكون وفق التالي: ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 17/59 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 640/87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر:
مادة 1: مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادر من السلطات المختصة قانونا، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة (...) حتى (...) من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
مادة 2: لأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
مادة 3: ل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الاجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لاحكام القانون.
مادة 4: الاجانب المخالفون لقانون اقامة الاجانب والمسجل بشأنهم قيود أمنية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 5: يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/59 المشار إليه والقرارات المنفذة له.
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون هذا التاريخ.
مادة 6: يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لاحكام هذا القرار العودة اليها مرة أخرى، وذلك وفقا للاجراءات المقررة قانونا ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر.
مادة 7: من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الاجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة 8: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.