قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام شركة تأمين بأن تدفع مبلغا وقدره 80 ألف دينار لمواطن مع رفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة.
كان المواطن قد أقام دعوى بصفته وليا طبيعيا على ابنه ضد إحدى شركات التأمين طالبا من الشركة تعويضه جراء ما وقع عليه من أضرار نتيجة فقدان ابنه في حادث مروري.
وكان المحامي فيصل عيال العنزي وكيل المواطن قد أقام الدعوى على الشركة طالبا فيها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية التي لحقت به عن نفسه وبصفته وذلك لفقدان ابنه نتيجة حادث سيارة أودى بحياته.
وقال العنزي في صحيفة دعواه ان المادة 227 من القانون المدني تنص على أن «كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا فيه».
كما تنص المادة 228 من القانون المدني على أنه «إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر، ويتوزع غرم المسؤولية فيما بين المسؤولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي».
وكانت شركة التأمين قد أقامت دعوى فرعية ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وكذلك مخالفة البند الرابع من وثيقة التأمين وبذلك بقيادة السيارة التي تسببت في الحادث والتأكد من صلاحيتها وسلامتها.
إلا أن المحكمة قامت برفض الدعوى الفرعية وإلزام شركة التأمين بالتعويض المذكور آنفا، وقد أشاد المحامى العنزي بالقضاء الكويتي الذي يجبر الضرر بأحكامه العادلة على المتقاضين.