ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 131/2009 المتعلق بندب رومي الرومي لشغل وظيفة مدير مكتب شؤون الحج لمدة عام وذلك في الدعوى المرفوعة من أحد موظفي وزارة الأوقاف عبر محاميه عبدالعزيز البنوان الذي اختصم كلا من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير ديوان الخدمة المدنية بصفتيهما وبصفته وكيلا عن أحد قياديي الوزارة الذي تظلم من القرار المشار إليه أعلاه في نفس يوم صدوره بكتاب إلى الوزير ولم يتم الرد عليه في الوقت المحدد. وذكر البنوان ان الرومي يفتقد الشروط الواردة في القرار 25/2006 حيث يفتقد شرط المؤهل وسنوات الخبرة الفعلية اللازمة لشغل الوظيفة المنتدب إليها فضلا عن قواعد المفاضلة الواردة بالقرار رقم 736/2006 باعتبار أنه هو الأعلى مؤهلا من المطعون على ندبه كما أنه الأعلى في الدرجة الوظيفية. وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بأنه دفع غير سديد بناء على قرار الندب المطعون فيه وهو في حقيقته قرار بالترقية وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 25/2006 ومن ثم تقضي تلك الدائرة بنظره ويتعين معه رفض الدفع. وأشارت إلى أن القرار لم يثبت نشره في الجريدة الرسمية ويجب أن تتوافر في الموظف المرقى الشروط التي نص عليها ديوان الخدمة المدنية في القرار 25/2006 ولا يجوز الخروج عنه، وتبين أن المطعون ضده يفتقد لشرط الخبرة حيث لم يستكمل 14 سنة خبرة فعلية بعد حصوله على المؤهل المتوسط، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا لما وصفه المشرع.