حددت محكمة التمييز الجزائية أمس جلسة 29 مايو للنظر في الطعن المقدم من وكيل «ن.ع» المتهمة بحرق خيمة عرس العيون في منطقة الجهراء والتي راح ضحيتها 56 ضحية جراء الحريق.
وقال المحامي زيد الخباز إن محكمة التمييز قبلت الطعن المقدم ضد الحكم الصادر ضد موكلتي لجدية الطعن، وأشار الخباز إلى أن هناك خطأ في تصنيف القانون مما دعا إلى قبول الطعن من محكمة التمييز الجنائية. يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمتي الحريق العمد والقتل العمد لضحايا الحريق بأن أعدت مادة قابلة للاشتعال (بنزين) ومصدرا حراريا (عود ثقاب)، وما أن تيقنت من وجود الضحايا داخل خيمة الحفل التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى حتى فاجأتهن بأن سكبت المادة البترولية على الخيمة وأضرمت النار بها وبالمجني عليهن قاصدة قتلهن محدثة الإصابات الموصوفة في التحقيقات والتي أودت بحياتهن. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام «ن.ع» وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك.
..وترفض دعوى مطالبة رجل أعمال بـ 38 ألف دينار
من جهة اخرى أكدت محكمة التمييز على المبدأ القضائي المتعلق بعدم جواز الطعن عن النكوص في أداء اليمين الحاسمة إذ ألغت محكمة التمييز الدائرة التجارية الثانية برئاسة المستشار يونس الياسين وكيل المحكمة قرار محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقامة من إحدى المواطنات والتي تطالب رجل أعمال بمبلغ 38 ألف دينار أصدرها في شيكين منفصلين وادعت المواطنة أن الشيكين ليس لهما رصيد. وفي التفاصيل أن محكمة الجنح كانت قد قضت ببراءة رجل أعمال معروف من دفع مبلغ 38 ألف د.ك. عبر شيكين منفصلين من تهمة إصدار الشيكين رغم أنهما ممهوران بتوقيعه وقام بإصدارهما بظروف طبيعية.
وحينها طلب المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن رجل الأعمال من محكمة الجنح وقف نظر الدعوى لحين البت في دعوى أداء يمين حاسمة حتى تقسم الشاكية بأنها تطالب رجل الأعمال بالمبلغ المذكور أعلاه وأمام المحكمة لم تحضر الشاكية أكثر من مرة فحكمت ببراءة ذمة المدعى عليه «رجل الأعمال» بشأن الشيكين المتضمنين مبلغ 38 ألف د.ك.