قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس عسكري في الداخلية حبسا مؤبدا وقضت ببراءته من تهمة خطف ومواقعه امرأة.
وخلال جلسة المحاكمة ترافع دفاع المتهم المحامى فيصل عيال العنزي ودفع بانتفاء أركان التهم المنسوبة لموكله حيث من المقرر قانونا أن «جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء تتحقق وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق الواردة فيها بالقوة أو التهديد أو الحيلة بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بها ومنه المواقعة وهتك العرض».
كما دفع بعدم توافر أركان جريمة الخطف والمواقعة وهتك العرض والقبض والاحتجاز. ودفع العنزي بانعدام أركان جريمة المواقعة وهتك العرض والاحتجاز ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ودفع بشأن التحريات وعدم جديتها خلو الأوراق من أي دليل إدانة يدين المتهم.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهدت به المجني عليها الأولى بأنها في يوم 9/11/2009 وحال عودتها مع شقيقتها إلى شقتهما بميدان حولي تقابلا مع سيدة فلبينية بإحدى البقالات قامت باستدراجهما إلى سيارة المتهم الأول الذي أبرز لهما هويته العسكرية وأمرهما بركوب سيارته وكان بصحبته المتهم الثاني.
وتوجهوا بالمجني عليهما إلى شقة بمنطقة السالمية وأجبروهما على النزول من السيارة والصعود إلى الشقة. وقد قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليهما إلى إحدى الغرف وترك المتهم الثاني والفلبينية المجهولة بالصالة. وحاول المتهم الأول الاعتداء على المجني عليها الأولى فرفضت وقاومته، فقام بضربها ثم اعتدى على المجني عليها الثانية، ثم خرج وطلب من المجني عليها الأولى مواقعة المتهم الثاني فرفضت وحضر المتهم الثالث وحاول أيضا مواقعتها فرفضت من جديد فتوعدها المتهم الأول وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغ أنهما بدون إثباتات، فحضرت دورية واصطحبتهما إلى مخفر السالمية.
وتوجه المتهم الأول معهما وأثبت بنفسه بدفتر الأحوال على خلاف الحقيقة أن تسجيلهما تم بناء على أوامر رئيس المخفر ثم سلمهما إلى سجن الإبعاد بعد أن قام بتصويرهما وأوصى بسرعة ترحيلهما إلا أنهما تمكنتا من الاتصال بكفيلتهما التي حضرت إلى سجن الإبعاد وأبلغتاها بالواقعة فقامت بتسجيل قضية ضد المتهمين.
وبتاريخ 25/4/2010 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثاني والثالث على أن يقدم كل منهما تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 د.ك. يتعهد فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة.