قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وأمانة سر مبارك الشمالي باثبات عدول مجلس الوزراء عن طلب التفسير بمواد الدستور حول المواد 50 و100 و111 و163 من الدستور وذلك لتحديد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء السياسية. وأجلت المحكمة طعن جمعية المحامين بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1996 لجلسة 21 مارس لضمه مع طعون أخرى.
حيث ان المادة 12 منعت المحامي المتفرغ والمقيد بجدول المحامين الدائم ان يجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والتوظيف في الجهات الحكومية، حيث ان الفقرة 2 من المادة قد استثنت من المنع الأساتذة والأساتذة المساعدين من هذا الشرط، وذلك دون مبرر واضح، وإخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة غير الشرعية.
وفي أول طعن دستوري بمواد قانون المرئي والمسموع أجلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من المحامي فيصل عيال العنزي بعدم دستورية المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع لمخالفتها نص المادتين 14 و36 من الدستور لجلسة 20 ابريل المقبل للاطلاع. يذكر ان الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية قضت بوقف نظر الدعوى المقامة من وزارة الإعلام ضد قناة سكوب وأحد العاملين بها بشأن مسلسل «صوتك وصل» لحين الفصل في الشق الدستوري في الدفع المبدي من دفاع القناة.
وتتلخص الدعوى فيما ذكرته وزارة الإعلام بشكواها بأن قناة سكوب بثت برنامج «صوتك وصل» في 11/8/2010 دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة الإعلام وهي مخالفة لقوانين المرئي والمسموع.
وحجزت المحكمة الدستورية عدة طعون لجلسة 20 ابريل المقبل للحكم وهي دعوى الوطني للوساطة المالية والدولية للاجارة ودعوى مواطن ضد شركة التمدين والبورصة والمزيني ضد كيفك للوساطة المالية.