ألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مذيع كويتي ثلاث سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت ببراءته من تهمة التزوير.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المذيع باستعمال محرر رسمي توكيل خاص صادر من إدارة التوثيق في وزارة العدل فقد قوته القانونية واستعمله ليستخرج به إذن عمل لأحد العمالة الوافدة من إدارة عمل محافظة الفروانية رغم علمه بذلك قاصدا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية.
ولعدم حضور المتهم قضت محكمة الجنايات غيابيا بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد رغم أن قرارات الإبعاد تكون للوافدين المتهمين وليس المواطنين فقام دفاع المذيع المحامي منيف جبر الظفيري بمعارضة الحكم السابق.
وقد قضت محكمة الجنايات بإلغاء العقوبة المقضي عليها على المتهم والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة 200 دينار يلتزم فيها بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة.
ولم يرتض المحامي الظفيري الحكم السابق فطعن عليه بالاستئناف طالبا براءة موكله مما نسب إليه دافعا بانتفاء التهمة بحق موكله والخطأ في القيد والوصف للقضية علما بأن المتهم لا يعلم بواقعة إلغاء الاعتماد بالتوقيع الخاص به من قبل المجني عليه «العامل الوافد».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه إنها لا تطمئن إلى استخدام المتهم التوكيل رغم فقدانه قوته بإلغائه ناهيك عن أن شهادة إحدى الموظفات لم تتضمن طلب استخراج تصريح عمل للعامل بتوكيل فقد قوته ولم تطمئن المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في علم المتهم بإلغاء التوكيل وخلصت المحكمة إلى كيدية الاتهام الموجه للمتهم لوجود أوامر أداء ضده.
وثمن الظفيري عدالة المحكمة إنصافها موكله في هذه القضية التي تبين كيدية الاتهام الموجه لموكله مؤكدا أن القضاء الكويتي يقف بالمرصاد بوجه كل من يتهم الأبرياء ظلما.