ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف وزارة المواصلات بتعويض مواطن نتيجة خطأ في إحدى معاملات تسجيل ملكية خط هاتف.
كان دفاع المواطن المحامي مبارك الخشاب خلال جلسة المرافعة قد قرر أن دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وقد أفصحت المادة 240 من القانون بتقرير مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه وعقدت هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع في سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته.
وأضاف أن الخطأ كان ثابتا في حق المطعون ضده بصفته وهو ما ذهب إليه الحكم في تقرير المسؤولية المدنية على عاتق المطعون ضده عن خطأ تابعه المبين بأوراق الدعوى المنضمة للاستئناف الماثل.
بيد أن الحكم تركز العوار الذي أصابه في أسبابه فيما جاء بالصفحة الثانية في قوله بأن المدعى لم يثبت وقوع الضرر ومداه بتفسير من الحكم بأن الأوراق خلت من بيان ذلك وانتهت إلى تقرير إخفاق المدعى في إثبات قيام أركان المسؤولية التقصيرية والقضاء برفض الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق على خلاف ما ذهب إليه الحكم أن المستأنف قد لحقته أضرار مادية جراء خطأ التابع للمطعون ضده بصفته وهذه الأضرار تمثلت في حرمانه مدة عشر سنوات متصلة من خدمة الهاتف الأرضي على الخط المذكور وهو ما نشأت عنه تكاليف مالية لإجراء الاتصالات له ولزوجته على الهاتف النقال مدة الامتناع عن إدخال خط أرضي للطاعن بديلا عن الخط المذكور.
ولا شك أن الضرر المادي قد تكشف بالأوراق، من الإخلال الحاصل في الذمة المالية للطاعن جراء خطأ التابع للمطعون ضده الأول فيما ترتب عليه من زيادة تكاليف مالية عن تكلفة المكالمات على الخط البديل النقال الذي التجأ إليه الطاعن بعد حرمانه من ميزة الانتفاع بالخط الأرضي المجانية التي يتمتع بها المواطن والمقيم على أرض الكويت على حد سواء.