أمير زكي ـ هاني الظفيري
تبدأ انطلاقا من اليوم المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم ومغادرة البلاد حيث تستمر لمدة أربعة أشهر في أكبر مهلة تمنح لمخالفي قانون الإقامة في تاريخ البلاد، وهي المهلة التي أمر بها صاحب السمو الأمير كمكرمة أميرية بمناسبة الأعياد الوطنية، وأصدر بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا أعلن الأسبوع الماضي والذي يمنح بموجبه مخالفي قانون الإقامة مهلة أربعة أشهر للمغادرة اعتبارا من اليوم وحتى 30/6/2011 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة أي جهة أو تعديل وضعه ودفع قيمة المخالفة. ووفق مصدر أمني فأن الإدارة العامة للهجرة أنهت استعداداتها لتطبيق التعامل مع المراجعين المخالفين المستفيدين من المهلة لقانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم والاستفادة من المكرمة الأميرية وتجديد إقامتهم المنتهية خاصة أن المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية تنص على أن الأشخاص المخالفين الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وقال المصدر ان مدير عام الإدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي سيعقد اجتماعا موسعا اليوم مع المديرين ورؤساء الأقسام في عموم الإدارة من أجل وضع تعليمات محددة لكيفية تطبيق استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم من مخالفي قانون الإقامة دون تأخير أو ارتباك قد تشهده إدارات الهجرة في المحافظات الست للزيادة المحتملة لأعداد المراجعين، مشيرا إلى أن الإجراءات ستتم وفق ما هو صادر في قرار المنحة المشتمل على البنود أعلنت الأسبوع الماضي. وأوضح المصدر أن الاجتماع ينتظر أن تصدر عنه آلية عمل منسقة لتطبيق إنهاء إجراءات الراغبين في تعديل أوضاعهم بشكل يتناسب مع حجم الأعداد المقررة مراجعتها للإدارات الست للهجرة.
وكشف المصدر أن المعلومات المتوافرة لدى الجهات الأمنية أن عدد المخالفين لقانون الإقامة يبلغ نحو 65 ألفا وأغلبهم من الآسيويين، وينتظر أن يبادر نصفهم على الأقل للاستفادة من المهلة القانونية خلال الشهر الأول، محذرا في الوقت نفسه من أن الحملات الأمنية الاعتيادية التي يقوم بها رجال أمن المحافظات ستستمر وأن من يضبط خلالها من مخالفي قانون الإقامة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه، داعيا المخالفين إلى المبادرة فورا للاستفادة من المهلة التي تمنح امتيازات سواء للراغبين في المغادرة أو الراغبين في تعديل أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مهلة هي الأكبر التي تمنح لمخالفي قانون الإقامة. وحول تحديد المهلة بـ 4 أشهر قال المصدر: «قصد منها مراعاة الظروف الإنسانية لبعض مخالفي الإقامة خاصة من أرباب الأسرة وممن تشمل المخالفة إقامته وإقامة أبنائه فكانت المهلة 4 أشهر حتى يتسنى لأبناء المخالفين الانتهاء من الفصل الدراسي إذا كانوا مسجلين في المدارس حتى لا يؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي». وكرر المصدر تأكيده على المخالفين لقانون الإقامة غير المطلوبين على ذمة قضايا جنائية أو مسجل بحقهم بلاغات تغيب سيستفيدون من المهلة دون أدنى تأخير في أي من إدارات الهجرة التابعين لها، أما أولئك المسجلة بحقهم قضايا والمطلوبين على ذمة قضايا جنائية أو مسجلة بحقهم بلاغات تغيب عليهم تسوية أوضاعهم قبل مراجعة أي من إدارات الهجرة سواء مع كفلائهم أو مع الجهات الأمنية التي سجلت بحقهم ضبط وإحضار سواء في قضية جنائية أو تنفيذ مدني.
وشدد المصدر على أن بنود القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية فيما يخص المستفيدين من المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة واضحة،
وهي 7 بنود وهي كالتالي:
مادة (1): مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1/3/2011 حتى 30/6/2011 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
مادة (2): الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
مادة (3): كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون.
مادة (4): الأجانب المخالفون لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الإدارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة (5): يعفى الأجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات بالمرسوم الأميري رقم 17/1959 المشار إليه والقرارات المنفذة له.
مادة (6): يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر.
مادة (7): من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار فستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.