قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهم حيازة وإحراز مواد مخدرة (الحشيش) وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وقد ترافع المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية دافعا ببطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته، مبينا أن من حق رجال الشرطة استيقاف الناس وطلب إثبات شخصياتهم ولكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما متوقف على شرط لتحققه ألا وهو أن يضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة طواعية واختيارا منه ما يستدعي من رجل الشرطة استيقافه والتحري بشأن شخصيته. وأضاف أن المتهم في هذه القضية لم يضع نفسه موضع الشك والريبة حتى يأتي رجل الشرطة ويستوقفه إذ كان يقف أمام مسكنه بسيارته، وقدم النصار مجموعة من أحكام محكمتي النقض والتمييز قرر فيها أن تعرج سيارة المتهم وتلعثمه بالكلام وثقل كلامه أثناء الحديث كل هذا لا يعني أنه وضع نفسه موضع الشك والريبة. ودفع النصار أيضا ببطلان الضبط والتفتيش وما نتج عنه إذ انه وبفرض تحقق شرط الاستيقاف فهذا لا يبيح لرجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه من دون إذن من المحقق ومن دون وجود الشخص بجريمة مشهودة إذ ان حقه في حالة الاشتباه فقط طلب إثبات الشخص والتحقق من شخصيته، وبين أن مسلك رجل الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه وقع باطلا. وختم النصار دفوعه ببطلان إحالة المتهم للأدلة الجنائية وعدم التعويل على نتيجة تحليل عينات بوله التي عثر فيها على متحللات لمخدر الحشيش وذلك لأنها نتاج الإجراء الباطل. وتخلص الوقائع كما جاءت على لسان رجل الشرطة ومرافقه بأنهما أثناء إجراء جولة تفقدية بالمنطقة شاهدا سيارة المتهم تتعرج بالسير فتم استيقافه وطلب منه إثبات شخصيته ولاحظا أن الشخص يتلعثم بالكلام وعيناه حمراوان وتبين أنه مطلوب مدنيا فقاما بتفتيشه وعثروا معه على إصبعين من مادة الحشيش المخدر فأحالاه إلى جهات الاختصاص.