أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهم يعمل مندوب دعاية وتسويق من تهمة هتك عرض وافدة أميركية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه هتك عرض مقيمة أميركية بأن باغتها وقبلها على وجنتيها متظاهرا بمعرفته السابقة بها وإمساك كتفيها دون رضاها.
وفي التفاصيل وفيما شهد به ضابط المباحث، ان تحرياته السرية دلت على ارتكاب المتهم للواقعة حيث التقى المتهم بالمجني عليها اثناء تسوقها بمركز تجاري في منطقة السالمية وقام بتقبيلها على وجنتيها ثم تركته وأثناء توجهها الى المحصل لدفع قيمة مشترياتها أمسك بكتفيها لسؤالها عن مكان عملها فتركته وتوجهت إلى سيارتها وحاول التحرش بها.
وحضر عن المتهم امام محكمة الاستئناف دفاع المتهم المحامي حسن العجمي الذي دفع بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي «القصد الجنائي في الواقعة محل الاتهام».
وقال العجمي إن حكم محكمة أول درجة قد أصاب صحيح القانون باستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع بعدما استبان له من استعراض واقعة الدعوى عدم معقوليتها أو اتساقها مع ابسط قواعد المنطق على نحو يؤكد ان الواقعة برمتها محض تلفيق وليس لها وجود سوى في مخيلة المجني عليها والسيد مجري التحريات على نحو يتعارض مع ما قررته الاحكام المستقرة للمحكمة العليا من أن الاحكام القضائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين لتعرضها لأغلى ما يمتلكه الإنسان ألا وهي الحرية.