تقدمت مواطنة بقضية تطالب فيها طليق ابنتها بتعويض قدره 7000 دينار نتيجة لقيامه بتشويه صورتها وصورة ابنتها بعد أن رفع عليهما عدة قضايا وشكاوى كيدية، حسب شكوى المواطنة. تتلخص الواقعة في ان المدعى عليه قام برفع عدة قضايا ضد طليقته وأمها وقام باتهامهما بقيامهما بالاعتداء بالضرب على أبنائه، وكانت هذه الشكاوى التي حركها المدعى عليه بهدف أن يقدم بقضية الحضانة المتداولة بينهم أنهما غير أمينتان على أبنائه عن طريق اتهامهما بجنح ضرب ليظهر أمام قاضي الأحوال الشخصية، انه أولى منهما بالحضانة وهما غير أمينتين على الأولاد. وعليه حضر المحامي محمد حمزة عباس، الجنح المرفوعة وتم الحكم بالبراءة في كل الجنح وتم تأييدها في الاستئناف، وبعدها حصلت موكلته على حكم إثبات حضانة الأولاد بصفتها جدة الأولاد، وبعدها اعتزم المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى تعويض على طليق ابنة موكلته.
وتم تأسيس دعواه وفقا لنص المادة 30 من القانون المدني التي تنص على أن «يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص (أ) اذا كانت المصلحة التي ترتبت عنه غير مشروعه، (ب) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير».