مؤمن المصري
أجلت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله نظر القضية المتهم فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة المنحل وعدد آخر من المواطنين باقتحام مبنى مجلس الأمة والتسبب في خسائر مادية بمحتويات المجلس لجلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وخلال جلسة الأمس سألت المحكمة النواب المتهمين عن تهمة اقتحام مجلس الأمة فأنكروها وأكدوا أنهم دخلوا المجلس ولم يقتحموه.
وحضر المحامي ثامر الجدعي مع النائب مسلم البراك وطلب أجلا واسعا للإطلاع على ملف الدعوى الذي يزيد عدد أوراقه على 4000 ورقة.
وقال النائب البراك للمحكمة: إن هذه القضية قضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون فقد عجز من قدموا هؤلاء الشباب للمحاكمة عن إثبات أن المتهمين قد عطلوا العمل بالمجلس أو قاموا بإتلاف محتوياته بل كان دخولهم المجلس للتعبير عن رأيهم في الأحداث الجارية واستهجانهم للوضع القائم.
وأضاف البراك أن هناك جريدة يومية قامت بنشر محاضر جلسات المحاكمة قبل أن يطلع عليها دفاع المتهمين متسائلا كيف يتسنى للصحافة أن تحصل على مثل هذه المحاضر في حين لم يتمكن دفاع المتهمين من تصويرها أو الاطلاع عليها. وأكد أن الجريدة التي نشرت المحاضر قامت بنشر أشياء غير حقيقية وتقولت علينا لتضليل القراء.
وزاد البراك: أنا عضو بمجلس الأمة ومن حقي دستوريا وقانونيا أن أدخل المجلس لارتباطاتي هناك. وأكد كل من النواب الطبطبائي والطاحوس والحربش والوعلان والمسلم والنملان أنهم دخلوا المجلس ولم يقتحموه.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والتي حملت رقم 946/2011 حصر العاصمة كلا من: وليد مساعد السيد إبراهيم الطبطبائي وخالد مشعان منيخر الطاحوس وجمعان ظاهر ماضي الحربش وفيصل علي عبدالله المسلم العتيبي ومبارك محمد كنيفذ الوعلان وسالم نملان مدغم العازمي ومسلم محمد حمد البراك وفلاح مطلق هذال الصواغ وأنور عراك عنتر الفكر الظفيري وعبدالعزيز جار الله خريص المطيري وفهد صالح ناصر الخنة وعباس محمد غلوم عبدالله وعدنان سلمان شطب علي ناصر ومشعل محمد خليف الذايدي وعلي عبدالله برغش القحطاني وأحمد رجا ثامر الهاجري وسليمان يوسف عبد القادر بن جاسم وأحمد فراج خليفة الخليفة ونامي حراب سماح المطيري وخالد مهدي رماح القحطاني ووليد صالح عبدالله الشعلان وعبدالله مجعد فارع المطيري وأحمد خليف غانم الذايدي وخالد عبيد ضويحي الشمري وعبدالعزيز محمد يعقوب بوحميد ومحمد مرزوق عوض العتيبي واحمد منور محمد المطيري ومحمد فهد صالح الخنة واحمد جدي خالد العتيبي وراشد سند راشد الفضالة وعبدالله خالد مبارك الخنة وسعود عبدالله صالح الخنة ومحمد عبدالله عيسى المطر وحسن فالح حسن السبيعي وصالح فهد صالح ناصر الخنة وسلطان فهد صالح الخنة وفارس سالم محمود البلهان وعبدالعزيز داهي ليلى الفضلي وفهد أحمد عبدالرحمن أحمد سليمان احمد الفيلكاوي وسعود مشعان علي العجمي وفلاح صالح مسعد المطيري وحمد عبدالرحمن الصالح العليان ومحمد منصور منصور المطيري وطارق نافع محمد المطيري وراشد صالح قطنان العنزي وناصر محمد فراج المطيري ومشاري فلاح عواض راشد المطيري وفهيد الهيلم مسمار الظفيري ومحمد نايف حسيان الدوسري وعبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد عبدالعزيز المنيس وعبدالعزيز نايف حسيان الدوسري وبدر غانم منصور الغانم وسعد دخيل فلاح الرشيدي وعلي يوسف احمدغلوم سند وفواز محمد حسين البحر ومحمد عبدالعزيز عبدالله البليهيس وحمد مشعان مرزوق الرشيدي وصالح علي صالح الخريف ونواف نهير هايس ماجد ويوسف بسام خضر الشطي وفرحان عيد فرحان العنزي وسلطان سعود قلفيص محمد العجمي وبدر سعد صماد نفل صويان العجمي وفهاد فهد فهاد شبيب مشبط العجمي ومحمد خليفة مفرج الخليفة ومحمد براك عبدالمحسن المطير واحمد محمد ابراهيم الكندري وفهد زهير عبدالمحسن الزامل، لأنهم في تاريخ 2011/11/16 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:
أولا: المتهمون من الأول حتى التاسع والأربعين (من رقم 1 حتى 49) والمتهمون الثاني والستون والثالث والستون والرابع والستون (أرقام 62 و63 و64).
1 ـ استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة المكلفين بالحراسة وحفظ الأمن والنظام وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب أفراد الحرس أداء أعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـ دخلوا عقارا في حيازة الدولة هو مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه ـ التجمع بغير ترخيص، الإتلاف ـ بان اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات «قاعة عبدالله السالم» بكسر بابها وكان ذلك الفعل قد صدر من حشد غير مألوف من الناس واقترن بالعنف بان استعملوا القوة مع أفراد حرس مجلس الأمة وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
3 ـ اتلفوا عمدا وبقصد الإساءة مالا ثابتا مملوكا للدولة هو قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الأمة «قاعة عبدالله السالم» وجعلوها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها بان كسروا باب القاعة وأحدثوا تلفيات بداخلها وبعثروا محتوياتها وترتب على ذلك الأضرار المبينة وصفا وقيمة بالأوراق وعدم انعقاد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في صباح اليوم التالي للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 ـ اشتركوا في تجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ودون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول حتى السابع والثلاثين (من رقم 1 حتى رقم 37)، والمتهمون من الرابع والأربعين حتى السادس والأربعين (من رقم 44 حتى 46)، والمتهمون من التاسع والأربعين حتى الثالث والستين (من رقم 49 حتى 63).
قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون بحفظ الأمن والنظام في الطريق العام «شارع الخليج العربي» المقابل لمبنى مجلس الأمة بان تعدوا عليهم بالدفع وإسقاط الحواجز الحديدية الأمنية عليهم ورميهم ببعض الأشياء ـ المبينة بالأوراق ـ فأحدثوا ببعض أفراد الشرطة الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفتهم في منع المظاهرة وفض التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون السابع والثامن، والخمسون، والثالث والخمسون (أرقام 7، 8، 50، 53):
حرضوا رجال الشرطة على التمرد بأن طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليهم من قياداتهم بمنع التظاهرة وفض التجمهر في الطريق العام من خلال توجيه العبارات المبينة بالأوراق إليهم دون أن يترتب على ذلك التحريض أثر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهم الخمسون (رقم 50): طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وذلك بأن تفوه على مرأى ومسمع من آخرين بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها المساس بأمير البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم السابع والثلاثون (رقم 37): سرق المطرقة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للدولة من داخل قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الأمة «قاعة عبدالله السالم» وكان ذلك دليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهم الحادي عشر (رقم 11): هدد شفويا رجال الشرطة بإنزال ضرر بهم بأن وجه إليهم العبارة المبينة بالأوراق قاصدا بذلك حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون جميعا، عدا المتهم الرابع والستين (عدا رقم 64): اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة - المظاهرة بغير ترخيص - والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام «شارع الخليج العربي» ناحية التقاطع المروري المجاور لمبنى مجلس الأمة وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام وبقوا متجمهرين ولم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم بالانصراف وفض التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهمون من الأول حتى التاسع (من رقم 1 حتى رقم 9)، والمتهمون من الحادي عشر حتى الثالث عشر (من رقم 11 حتى رقم 13)، والمتهمون التاسع والأربعون، والخمسون والثالث والخمسون، والثامن والخمسون، والتاسع والخمسون، وواحد وستون (أرقام 49، 50، 53، 58، 59، 61): أهانوا بالقول والإشارة موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون بحفظ الأمن والنظام في الطريق العام «شارع الخليج العربي» المقابل لمبنى مجلس الأمة وذلك بأن وجهوا إليهم الألفاظ والعبارات والإشارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم في منع المظاهرة وفض التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون الأول والسابع والعاشر والرابع عشر، والخامس والأربعون، والسادس والأربعون، والسادس والخمسون، والسابع والخمسون، والتاسع والخمسون (أرقام 1، 7، 10، 14، 45، 46، 56، 57، 59): نظموا ودعوا لمظاهرة في الطريق العام بأن أعلنوا التحرك في مسيرة بالطريق العام «شارع الخليج العربي» من الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق وحثوا على استمرارها وكان ذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمون جميعا، عدا المتهمين الرابع والستين والسادس والستين (عدا رقمي 64 و(66): اشتركوا في مظاهرة بالطريق العام بأن انطلقوا سيرا على الأقدام في الطريق العام «شارع الخليج العربي» من الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق بغير ترخيص من الجهة المختصة ولم يستجيبوا للأمر الصادر بفض المظاهرة وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمون من الأول حتى الثامن (من رقم 1 حتى رقم 8)، والمتهم الحادي عشر (رقم 11): دعوا إلى التجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ودون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 47/أولا، ثانيا، 116، 134، 135، 1/173، 1/217، 2، 221/ رابعا، خامسا، 249، 254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمواد 25، 1/26، 1/34، 1/35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمادة الثانية من إصدار القانون رقم 31 لسنة 1970، والمواد 1/12، 1/16، 3، 1/20، 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الإثبات.