مؤمن المصري
ألغت محكمة التمييز العليا حكما صادرا من محكمة اول درجة ومؤيدا بالاستئناف قضى بالتعويض لإحدى الشركات التجارية (وكيلة تجارية) بمبلغ يزيد على مليون دينار بخلاف الفوائد القانونية والمصاريف وبسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، وقد أفاد المحامي منصور عبدال (محامي الطاعنة) بأن الواقعة وحقيقة الواقع في الدعوى ومن السبب الذي اسست عليه المطعون ضدها طلباتها عليه والذي اتخذت منه محكمة الموضوع سندا لقضائها، ان الحق المطالب به هو التعويض الناشئ عن اثراء الطاعنة بعد انفرادها بأعمال الوكالة من قبل الشركة الجديدة وبالتالي يكون سبب الدعوى الإثراء بلا سبب وينطبق عليها نص المادتين 262 و263 من القانون المدني وهو الأمر الذي راعته محكمة التمييز وطبقته بدقة عالية في حكمها، ما ادى الى صدور حكم التمييز لصالح الطاعنة والقاضي بتمييز الحكم وبإلغاء حكم الاستئناف وحكم اول درجة بسقوط حق المطعون ضدها في اقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي.