مؤمن المصري
حجزت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط الطعن المقدم من الخادمة الإثيوبية المتهمة بقتل مخدومتها في منطقة جابر العلي لجلسة 17 الجاري للحكم. وخلال الجلسة، ترافع المحامي بشار النصار بصفته محامي والد المجني عليها رحمها الله، مبينا أن محكمة التمييز هي محكمة قانون وأن إجراءات الطعن بالتمييز تنص على أن المتهم يقرر بعريضة طعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي خلال شهر ويودع مذكرة بأسباب طعنه إبان هذه المدة ذاتها ويبين بالمذكرة أسباب طعنه من حيث الأخطاء القانونية التي اعترت الحكم حتى يكون طعنه مؤسسا تأسيسا قانونيا صحيحا.
وأضاف النصار: وبالنظر إلى ملف طعن القضية الماثلة، يتبين عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن من قبل المتهمة تبين الأخطاء القانونية التي تضمنها الحكم الاستئنافي مما يجعل طعنها ركيكا وغير مبني على أسباب قانونية ويكون جديرا بالرفض. وبين النصار أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صادفا صحيح القانون فالتهمة التي أدينت بها المتهمة وهي القتل العمد مع توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد جاءت طبقا لنصوص المواد 149 و150 و151، من قانون الجزاء والتي تحدثت عن القتل العمد والظروف المشددة لها.
وبالنظر إلى أقوال المتهمة أمام تحقيقات النيابة العامة وقاضي تجديد الحبس ومحكمتي أول درجة والاستئناف، نجد أنها تضمنت اعترافا صريحا بارتكابها الجرم الشنيع بقتل المجني عليها وأنها كانت قد خططت لذلك قبل الواقعة بأربعة أيام وأعدت عدتها وانتظرت الفرصة السانحة ونفذت جريمتها الآثمة.
وزاد المحامي النصار: كل هذا يجعل أركان نصوص المواد 149 و150 و151 متحققا وأنها تكون قد قتلت المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأن هذه الاعترافات جاءت صحيحة لا تعتريها أي شائبة، وبعد هذا كله يكون طعن المتهمة طعنا شكليا لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئا. وطلب النصار من المحكمة رفض الطعن وإقرار حكم الإعدام بحقها وانضم إلى مذكرة النيابة العامة بالرد على طعن المتهمة والتي انتهت إلى إقرار حكم الإعدام.