مؤمن المصري
أنصـــفت محكــــــمة الاستئناف مواطنا متقاعدا من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحكمت بأحقيته في اعتبار حالته الصحية ضمن الحالات التي تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي يزيد على الـ 50% وكذلك أحقيته في إعادة تسوية معاشه التقاعدي وصرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات.
وكان المحامي مسفر العجمي قد ترافع عن المدعي، وقدم استئنافا على حكم أول درجة بصحيفة اودعها بتاريخ 25 يناير 2016 بطلب القضاء بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة عرضه على لجنة طبية متخصصة من قسم الطب الشرعي بالادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية للقيام بذات المأمورية الواردة بختام صحيفة افتتاح دعواه وصولا لما اذا كانت حالته الصحية تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرته على العمل بنسبة 50% من عدمه وقد اسس المستأنف استئنافه الماثل الى ان الحكم المستأنف قد اخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصرا في تسبيبه ثم ردد بصحيفة الاستئناف ذات الدفاع الوارد بصحيفة دعواه ومذكرات دفاعه المقدمة امام محكمة اول درجة على نحو ما سبق مما يغني الامر عن ترديده مرة اخرى منعا للتكرار، واضافة أن المجلس الطبي العام سبق ان ادرج حالته الصحية تحت مفهوم العجز الدائم، كما ان حالته الصحية تدهورت عما كانت في بداية الامر.
وحيث ان المحكمة قد نظرت الاستئناف الماثل على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد حضر امامها محام موكل عنه المستأنف وصمم على طلباته في الاستئناف، كما حضر محامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدم مذكرة طلب بختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.
وحيث انه على ضوء ذلك فقد قررت المحكمة بجلسة 28/3/2016 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 17/7/2016 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بايداع مذكرة بدفاعه خلال عشرين يوما، ثم قررت بتلك الجلسة الاخيرة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن الاستئناف فإن الثابت للمحكمة انه قد اقيم في المواعيد واستوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فقد افرد الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 لتنظيم التأمين على اصابات العمل وقد تفرع عن ذلك الباب عدة فصول لتنظيم ذلك الامر منها الفصل الثالث بشأن المعونة والمعاش وقد نصت المادة 45 من ضمن ذلك الباب على انه «لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي اربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز، وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضاؤها لاجراء كل فحص منها، ويعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقص، ويوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه باعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لاحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي».
ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ارسلت كتابا للمجلس الطبي العام بوزارة الصحة بتاريخ 3/6/2008 بشأن طلب الكشف على المستأنف لبيان حالته الصحية وما اذا كانت تندرج تحت مفهوم العــجز الدائم الذي ينقـص من قدرته عن العـمل بنسبة 50% من عدمه وقــد رد المجلس الطبي العام على كتاب المؤسسة السابق بكتاب مؤرخ في 5/ 6/ 2008 الى ان الحالة استنادا الى تقرير اللجنة الطبية المختصة بمستشفى الرازي بتاريخ 20/ 4/ 2008 وعلى ضوء ذلك وتطبيقا لنص المادة 45 ســـالفة البيان فإنه كان يحق للمؤسسة طلب إعادة فحــص المستأنف أربع مرات على الأكثر خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت عجزه الى تاريخ أقصاه 5/ 6/ 2011، اما وان اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمشكلة بقرار وزير المالية رقم 1/ 2011 قد تراخت في أعمال حقها بإعادة الفحص الطبي على المستأنف حتى تاريخ 16/ 10/ 2014 فإن ذلك المسلك يعد مخالفا لنص المادة سالفة البيان، كما انه يعد مساسا بمركز المستأنف القانوني الذي استقر بنهاية مدة الثلاث سنوات من تاريخ ثبوت عجزه في 5/ 6/ 2008 الأمر الذي كون معه طلب المستأنف بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر باجتماعها رقم 2/ 2015 بتاريخ 19/ 1/ 2015 فيما تضمنه من اعتبار حالته الصحية ليست ضمن الحالات التي تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرته على العمل بنسبة 50% (أي نسبة العجز أقل من 50%) مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها احقيته في إعادة تسوية معاشه التقاعدي على أساس ان نسبة العجز لديه تزيد على نسبة 50% وصرف الفروق المالية المستحقة له نتيــجة لذلك قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، واذ انتهى الحكم المستأنف على غير هذه النتـــيجة فإنـــه يكون بذلك قد خالـــف القانون وتقضي المحكمة بإلغائه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر باجتماعها رقم 2/ 2015 بتاريخ 19/ 1/ 2015 فيما تضمنه من اعتبار حالته الصحية ليست ضمن الحالات التي تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرته على العمل بنسبة 50% (أي نسبة العجز أقل من 50%) مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها احقيته في إعادة تسوية معاشه التقاعدي على أساس ان نسبة العجز لديه تزيد على نسبة 50% وصرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة لذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا عن أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.