أحمد السلامي
قضت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة بامتناع عن النطق من عقوبة حيازة سلاح في مطار الكويت الدولي مسجلة ضد مواطن، وفي التفاصيل أن واقعة الدعوى أن النيابة العامة أسندت الى المتهم وهو مواطن كويتي حيازة سلاح ناري «مسدس» وذخائر عدد 5 طلقات مما تستعمل في ذات السلاح الناري وحمل السلاح والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1/1، 4، 2/1، 14/ب من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وحيث تداولت القضية بالمحكمة وقد مثل المتهم المحامي على العياف وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الجنايات وقام العياف بالترافع والدفاع عن المتهم، وقد أوضح خلال ترافعه أن واقعة الدعوى لا تتوافر معها كل العناصر القانونية للجريمة وقد أطمأنت المحكمة لدفاع المحامي الحاضر عن المتهم ورأت من ظروف الدعوى وملابساتها بالإضافة الى خلو الأوراق مما يصم المتهم بسوء السلوك قبل وهو ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الإجرام مستقبلا.