محمد الدشيش
برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية عاملين بشركة فحص الغاز من تهمة التسبب بإحراق مطعم وإصابة العاملين فيه.
ووجه الادعاء العام إلى العاملين تهمة التسبب بغير قصد في إصابة زملائهما الذين كانوا يعملون بالمطعم، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم اتخاذهما الحيطة والحذر أثناء فحصهما تسرب الغاز في المطعم، ما تسبب في احتراق المطعم وإصابة العاملين به.
وترافع أمام المحكمة عن المتهمين المحامي محمد خليل القطان الذي أثبت من خلال دفاعه أنه لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الاثبات.
وأكد القطان ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها للادلة المطروحة بالدعوى كي تقضي بالبراءة أو الادانة.
وقال: بإنزال ما سبق بيانه من قواعد على الواقعة الماثلة وطرحها على بساط البحث يتضح بجلاء عدم ثبوت التهمة بحق المتهمين لخلو الأوراق من ذلك الدليل المعول عليه لدى المحكمة على أن الشركة التابعين لها هي المسؤولة عن تمديدات الانابيب الغازية الداخلية للمحل مكان الانفجار وانهما تسببا بخطئهما في حدوث الانفجار فضلا عن انكار المتهمين لما أسند إليهما جملة وتفصيلا.
وتابع: ومن ثم لا تعدو الواقعة كونها أقوالا مرسلة من قبل المبلغ لا تطمئن اليها المحكمة وتنهار معها أركان الجريمة المسندة للمتهمين، الامر الذي يستوجب القضاء ببراءة المتهمين من الاتهام للتشكيك ليس إلا.