عبدالله قنيص
قضت المحكمة بإثبات صحة توقيع مواطنة على إقرار عرفي بتنازلها عن نفقة العدة ومؤخر الصداق وعدم مطالبتها طليقها بأي مبالغ.
وتتلخص الدعوى عندما اختصم مواطن طليقته عن طريق وكيلته المحامية زينب الرامزي في دعوى قضائية يطلب فيها بإثبات صحة توقيع طليقته على إقرار عرفي بتنازلها عن نفقة العدة ومؤخر الصداق.
وكانت العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما بالمخالعة مقابل تنازلها عن نفقة العدة ومؤخر الصداق.
وأمام المحكمة - قدمت المحامية زينب الرامزي - المستندات الدالة على الزواج وإشهاد المخالعة وأصل الإقرار العرفي والمذيل بتوقيع وبصمة الزوجة المدعى عليها وطلبت الرامزي في ختام دفاعها عن الزوج الحكم بإثبات صحة التوقيع على الإقرار العرفي الصادر من المدعى عليها والذي يفيد تنازلها عن نفقة العدة ومؤخر الصداق وفقا لما هو وارد بصيغة هذا الإقرار وترتيبا على ذلك.