قضت محكمة الاستئناف بتأييد براءة متهم من جلب خمور بقصد الإتجار.
وتعود واقعات الدعوى إلى ما ورد بمحضر الضبط من أنه وبناء على معلومات تفيد بقدوم حاوية تحمل ممنوعات وبموجب البيان الجمركي فهي تحتوي على محولات كهربائية، إلا أنه وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تم تفتيش الحاوية والعثور على ممنوعات مخبأة داخل المولدات بطريقة سرية وعند فتحها تبين أنها مشروبات كحولية وعليه تم إرجاع المضبوطات داخل الحاوية وترصيصها، وتم تشكيل فريق لتسهيل خروج الحاوية لضبط المتهم وبمراقبة الحاوية وقت خروجها تم التوجه إلى مكان تسليمها وضبط مالكها المتهم.
وقدم المتهم للمحاكمة وحضر معه المحامي محمد الخالدي أمام محكمة أول درجة والتي قضت ببراءته، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض طعنها وتأييد حكم أول درجة بالبراءة، وكان المحامي الخالدي قد دفع بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم وانتفاء صلته بها وخلو الأوراق من دليل يقيني ضده وتضارب أقوال الشهود حول الواقعة.
وأيضا بطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة وأن مجرد قدوم المتهم بسيارته ثم ترجله منها إلى شاحنة ليس من شأنه بذاته توافر الدليل على اتهامه بجلب الخمر وتهريبه أو أن له أي صلة بالخمر المضبوط وجلبه، كذلك إقرار سائق الشاحنة بأن المتهم لم يحضر إليه ولم يتعامل معه ولم يبد استعداده لتسلم الشاحنة.