عبدالكريم أحمد
أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، خمسة طعون دستورية تتعلق بقوانين وقرارات قروض الزواج ومكافآت الديبلوماسيين والإيجارات والصناعة وأسواق المال.
وقضت اللجنة بعدم قبول الطعن المقام من أعضاء السلك الديبلوماسي بصرف مكافآت نهاية خدمتهم بالمساواة للعسكريين بمختلف قطاعاتهم وغيرهم من قياديي الوظائف الأخرى.
كما قضت بعدم قبول طعن أقامه مواطن ضد بنك الائتمان ووزارة المالية، دافعا بعدم دستورية اللائحة الخاصة بالقروض الاجتماعية لبنك الائتمان والتي تمنع منح القرض لمن سبق له الزواج بكويتية، مشيرة إلى أن القانون للكويتي اشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج ممن تحمل الجنسية الكويتية.
كما رفضت بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي خفضت مدة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات على مجلس المفوضين القائم وقت نفاذ القانون، مبينة أن ما تضمنته المادة المطعون فيها من سريان التعديل الوارد بالمادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 2014 على مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت سريان هذا التعديل قد جاء في نطاق ما يستقل المشرع بتنظيمه تحقيقا للمصلحة العامة والوفاء بمتطلباتها، وهو تنظيم لا يهدر ما قرره الدستور من الحق في العمل.
كذلك رفضت المحكمة طعنا أقيم بعدم دستورية مواد بقانون الصناعة بقول من الطاعن إن العقود ليست هي بمفردها الحاكمة للنزاع بين أطرافها بل يحكمها القانون في شتى مظاهره، والذي ينظم العلاقة الناشئة عن هذه العقود، حيث أكدت اللجنة أن اختصاصها في هذا الصدد يقتصر على الفصل في المنازعات الموضوعية.