قضت محكمة الجنايات ببراءة 5 وافدين من الجنسية الآسيوية من تشكيل عصابة للسرقة وسرقة أدوات ميكانيكية وكهربائية من مركبة إحدى الشركات وبيعها في إحدى البقالات بمنطقة جليب الشيوخ، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والرابع ٣٠٠ دينار لكل منهما عن تهمة انتهاء الإقامة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم سرقوا المنقولات المبينة بالوصف والقيمة والمملوكة لشركة ميكانيكية وكهربائية، وذلك عن طريق تحطيم حرز بأن كسروا قفل باب المركبة الأيسر واستولوا عما بداخلها من المسروقات، كما أسندت إلى المتهمين الأول والرابع وهما أجنبيان أقاما بالبلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتتلخص الواقعة فيما شهد به الشاهد الذي يعمل في الشركة أنه اكتشف سرقة أدوات التكييف المملوكة للشركة والمعهود بها إليه، وذلك عن طريق كسر الباب الخلفي الأيسر للمركبة المعهود اليه بها، كما شهد ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية أسفرت عن اتفاق المتهمين جميعا على تشكيل تنظيم عصابي في مجال السرقات عن طريق الكسر، حيث يقوم المتهمون الأول والرابع والخامس بكسر قفل باب المركبة والاستيلاء على ما بداخلها ويقوم المتهم الثاني بتخزين المسروقات في مخزنه إلى أن يقوم الثالث ببيعها عن طريق جهة عمله في «بقالة»، وأضاف انه بمواجهة المتهمين عما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وبارتكاب الواقعة.
وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن جميع المتهمين مترافعة شفاهة ودفعت ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبانعدام علاقة موكليها بالواقعة وبتلفيق الاتهام المسند اليهم، كما دفعت بعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بأقوال محررها وبطلانها، وخلو الأوراق من الأدلة وعدم توافر أركان الجريمة في حق موكليها، وطالبت الخربوطلي من هيئة المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما اسند اليهم من اتهام.
وأخذت المحكمة بدفاع المحامية الخربوطلي وقضت ببراءة موكليها، وقالت المحكمة إنها لا تطمئن إلى أقوال الشاهد التي جاء مرسلة ولم يساندها دليل أو قرينة بالأوراق، لاسيما أن الواقعة غير مشهودة من أشخاص فضلا عن أن تحريات الشرطة لا ترقى لمرتبة الدليل، اذ لم يؤيدها دليل بالأوراق.