عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات ببراة مواطنين الاول حضوريا والثاني غيابيا عن تهم حيازة واحراز احراز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات.
وتخلص الواقعة فيما قرره ضابطها في انه واثناء قيامه بعمله حيث كان بجولة امنية على طريق الملك فهد شاهد المركبة بقيادة المتهم الاول فقام باستيقافه وطلب اثباتاته واثناء ذلك اكتشف انه بحالة غير طبيعية فطلب من السائق النزول لتحرير مخالفة مرورية والتأكد من حالته وتوجه الى المتهم الثاني فطلب منه النزول واثناء نزوله سقطت منه قطعة بطول الاصبع يشتبه بانها لمادة الحشيش المخدر فقام بتفتيش السيارة فعثر على اربع قطع لنفس المادة وسكين للتقطيع وورق لف وواجه المتهمين بالمضبوطات فاقرا له انها تخصهما بقصد التعاطي واضافا انهما يحوزان سيجارة معدة للتعاطي وارشدا عنها وكانت تحت دواسة السائق وقام بعدها بتحرير مخالفة واحالهما الى جهة الاختصاص.
عرض المتهمان على النيابة العامة وانكرا الاتهام فتمت احالتهما الى الادلة الجنائية وثبت وجود متحللات لمادة الحشيش في بولهما واثناء المحاكمة حضر المتهم الاول وانكر الاتهام وتخلف عن الحضور المتهم الثاني.
وفي جلسات المحاكمة ترافع المحامي بشار النصار دافعا ببطلان استيقاف المتهم حيث ان الاستيقاف اجراء يقوم به رجل الشرطة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وان الحالة غير الطبيعية وفق احكام التمييز لا يقوم بها شرط الاستيقاف اذ انها لا تدل على ان الشخص ارتكب جنحة او جناية ولا يتحقق فيها شرط الاستيقاف بان الشخص وضع نفسه موضع الشك والريبة اختياريا بانه ارتكب جنحة او جناية. ودفع النصار ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم ارتكاب المتهم بجريمة مشهودة وانه اذا افترضنا صحة المخالفة المرورية التي لم يبينها الضابط فكان الاحرى عليه تحرير مخالفة فقط دون طلبه النزول وتفتيش المركبة والقبض عليهما ودفع النصار ببطلان احالة المتهمين وكل الاجراءات اللاحقة للقبض وعدم الاعتداد بتحليل الادلة الجنائية لانها نتاج اجراء باطل فما بني على باطل فهو باطل.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان الاستيقاف وبطلان القبض وبطلان كل الاجراءات اللاحقة لعملية القبض لأنها نتاج اجراءات باطلة.