إعداد: عبدالكريم أحمد
أدانت محكمة الجنح شقيقة زوج بعدما دخلت منزله وقامت بسب زوجته وابنتها، وغرمتها مبلغ 50 دينارا مع إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، كما برأت باقي المتهمات مما نسب إليهن.
وأحيلت المتهمات إلى المحاكمة بعدما نشب خلاف عائلي بينهن، حيث أسند الادعاء العام إلى المتهمة الأولى والثانية (الزوجة والابنة) تهمة السب العلني، أما شقيقة الزوج فقد أسند لها دخول منزل شقيقها وزوجته دون رضائهما وذلك بقصد ارتكاب جريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضرت دفاع الزوجة المحامية حوراء الحبيب وأكدت أن المقرر وفقا لنص المادة 255 من قانون الجزاء «أن كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن دون رضا حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقالت المحكمة في حيثياتها ان «كل من صدر منه في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السبب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».