إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء أمر أداء بمبلغ 4000 دينار وبراءة ذمة مواطنة من مطالبة طليقها.
وتتلخص الدعوى في انه عندما أقام زوج أمر أداء لمطالبة طليقته بمبلغ 4000 دينار، إذ زعم انه يداينها به، حصل على أمر بالأداء في غيبة طليقته وبدأ في اجراءات التنفيذ، وكان قد فات موعد التظلم من أمر الأداء.
وأمام محكمة الاستئناف المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة عن المواطنة المستأنفة، طلبت أولا إيقاف تنفيذ أمر الأداء ودفعت باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن لبطلان التكليف بالوفاء عملا بنص المادة 167 من قانون المرافعات وانه على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بموعد خمسة أيام على الأقل ثم يتم يستصدر الأمر بالأداء، وقالت ان البعثية البريدية المسجلة لا تكفي بأي حال من الأحوال دليلا على وصول علم المدين بتكليفه بالوفاء علما يقينا نافيا للجهالة، ما يؤدى إلى بطلان التكليف بالوفاء، وهو ما يفقد معه أمر الأداء أهم اركانه، كما دفعت بانعدام المديونية بين طرفي الاستئناف، وان ذمة المستأنفة بريئة من ثمة أي مديونية.
واستجابت محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين الوارد بالسند محل أمر الأداء.