قضت محكمة الجنايات الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بجلستها بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس شخص من غير محددي الجنسية لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وقضت المحكمة ببراءته من الإتهام المسند إليه من قبل النيابة العامة وهي تهمة السرقة عن طريق الكسر وذلك بعد اقتناع المحكمة بمرافعة الدفاع الحاضر عنه ممثلاً بالمحامي د. عبيد العنزي الذي ترافع شفوياً بالجلسات وهو ما كان له أثره في صدور ذلك الحكم القاضي بالبراءة.