أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار رقم 1293 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته واضاف القرار في مادته الأولى ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81/76، حيث اضيف بند رقم 27: إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، ورقم 28 يتعلق باستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، و29 بشأن عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، وفي حالة ارتكاب هذه المخالفات يجوز حجز المركبة أو الدراجة النارية.
ويأتي القرار الوزاري الذي صدر امس استكمالا لقرارات أخرى تضمن سحب المركبات التي تتوقف على الارصفة وتعرضها للاتلاف وايضا تلك التي تتوقف في الاماكن المخصصة للمشاة.
من جهتها واصلت اجهزة الداخلية خاصة رجال المرور حملاتهم الرامية الى تنفيذ قانون المرور حيث تم امس تحرير وسحب عشرات المركبات المخالفة.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني مطلع أنه في خطوة تؤكد الاهتمام الأول لوزارة الداخلية ليس هو معاقبة المخالفين وتكليفهم مبالغ مالية نتيجة المخالفات، فإن تعليمات صدرت الى عموم دوريات المرور بممارسة استراتيجية التوعية مع المخالفين باستخدام الهاتف النقال، وعدم ربط حزام الأمان لمدة 10 أيام، على أن تقوم إدارة العلاقات العامة في هذه الفترة بحملات توعوية متزامنة مع توعية رجال المرور.
وأشار المصدر الى أنه عقب حملة التوعية، ستقوم الإدارة العامة للمرور بإعطاء تعليمات مشددة الى عموم قوة القطاع بملاحقة غير الملتزمين وسحب مركباتهم تنفيذا للقرار، وكذلك إعطاء توجيهات الى غرفة العمليات التي تقوم بمراقبة الطرقات بكاميرات موضوعة عند الإشارات الضوئية، حيث يتم تحرير المخالفات غير المباشرة لغير الملتزمين، ومن ثم وضع بلوك عليهم وإلزامهم بتسليم سياراتهم التي ارتكبوا بها مخالفات الى كراج الحجز.
وأكد المصدر أحقية أي شخص يرتكب مخالفة «غير مباشرة» بالاطلاع على مخالفته إذا شك في صحتها.
واعتبر المصدر أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤدي إلى انضباط في المرور، وايضا التقليل من الحوادث المرورية التي تنتج غالبا عن عدم الانتباه جراء استخدام الهاتف النقال.
وحول حصيلة المركبات التي أحيلت الى كراج الحجز بعد صعودها على الأرصفة وإتلاف أملاك الدولة، قال المصدر إن إجمالي تلك المركبات التي حررت على أصحابها مخالفات وأحيلت الى كراج الحجز بلغ 139 مخالفة حتى الثانية والنصف من بعد ظهر أمس الاثنين.
اليوسف للتقاعد
محمد الجلاهمة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس قرارا وزاريا تضمن إحالة الفريق الشيخ محمد اليوسف الى التقاعد بحلول الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل، وترقيته الى رتبة فريق اول متقاعد.
يذكر ان الفريق الشيخ اليوسف تولى عدة مناصب قيادية منها وكيل وزارة مساعد لشؤون أمن الحدود ووكيل وزارة مساعد لشؤون خفر السواحل وتولى مؤخرا وكيل وزارة الداخلية بالإنابة. و«الأنباء» تتمنى للفريق الشيخ محمد اليوسف التوفيق والسداد في خطواته المستقبلية.
٢٥ مخالفة مرورية تستوجب إحالة مركبات المخالفين إلى كراج الحجز
تنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ من قانون المرور على جواز سحب المركبات في الحالات التالية:
1- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة أو غير مقروءة أو وجود ما يعيق رؤيتها أو تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
2- إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب إجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
3- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول.
4- إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادتها أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
5- إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
6- إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل.
7- إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
8- إذا ارتكب فيها فعل مخالف للآداب.
9- إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو عرقلتها.
10- إذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن الحد الأعلى المقرر للطريق بثلاثين كيلو مترا.
11- إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء.
12- إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
13- إذا استعملت في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
14- إذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار او الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظرة فوق الأرصفة، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة.
15- قيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية.
16- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصوات مزعجة.
17- قيادة المركبات الآلية الصغيرة (الباجيات-A.T.V.) بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لاستخدامها واستعمالها.
18- السير أثناء وقت المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.
19- إذا ضبطت وملصق عليها أية كتابات أو ملصقات غير رسمية وأية أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك صور رموز البلاد وعلم دولة الكويت، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.
20- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.
21- إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح أو إذا كان التصريح قد انتهت مدة سريانه أو كان مخالفا لشروط التصريح وذلك في الحالات التي يتوجب فيها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
22- إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين.
23- إذا ضبطت تسير بجنط «رنجات» أو اطارات لا يتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع.
24- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت أو إذا ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19 مكرر ثانيا).
26- إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.