عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الطعن الدستوري المقدم من دفاع المتهمين بقضية خلية العبدلي، والذي يرون فيه أن المادة المطعون عليها والمتعلقة بحظر الجماعات الرامية لهدم النظم الأساسية والتي قدموا من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها، صيغت عباراتها منطوية على غموض يفضي إلى تعدد تأويلاتها فضلا عن إهدارها ضمانات دستورية أقرت لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأرجعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، رفضها الطعن إلى أن الحكم البات الصادر بحق الطاعنين من محكمة التمييز انتهى إلى توافر جريمة الدعوة إلى الانضمام إلى جماعة محظورة مع العلم بالغرض الذي تعمل له، وجريمة الانضمام إلى جماعة محظورة المؤثمتين بالمادة 30 من القانون 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء من ضمن جرائم أخرى نسبت إلى الطاعنين في بنود الاتهام الأخرى.