عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بحبس مدير مدرسة لمدة سنة مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار وبحبس موظف إداري فيها لستة أشهر مع كفالة 500 دينار لوقف النفاذ، وقضت مجددا ببراءة الأول وبإدانة الآخر بالحبس أسبوعا مع النفاذ لقيامه بضرب الأول وإتلاف محتويات مكتبه.
وترجع الواقعة إلى قيام المدير بوضع حظر على بصمة الموظف نتيجة تغيبه واكتفائه بعمل بصمة حضور في الصباح والعودة مجددا لعمل بصمة خروج في الظهيرة دون مزاولة العمل في المدرسة، بهدف إجبار الموظف على لقائه لمناقشته بأمر التغيب، إلا أن الأخير ذهب لمكتب الأول وقام بالتشاجر معه وقام بتسجيل قضية ادعى فيها تعرضه لخلع الكتف فيما أقام المدير قضية ضرب وإتلاف.
وقال وكيل المدير المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» انه أكد للمحكمة أن إصابة الخلع بالكتف التي ادعاها الموظف قديمة وتجددت نتيجة اصطدام جسده خلال تشاجره مع موكله.
وأضاف العتيبي أن الموظف هو من توجه لمكتب موكله وبادر بضربه، مؤكدا عدم معقولية أن يقوم المدير بتوقيع عقوبة حظر بصمة الموظف ثم المبادرة بضربه.