قضت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة مواطن مما نسب اليه. وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم تهمة حيازة مادة مخدرة «مورفين» بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا.
وقضت محكمة اول درجة حضوريا بالامتناع عن النطق بالعقاب على ان يقدم المتهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية ٥٠٠ دينار كويتي يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وامام محكمة الاستئناف حضر المحامي محمد الصايغ عن المتهم وطعن على الحكم المستأنف ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء حالات التلبس المنصوص عليها بالقانون، كما انه لا تتوافر في حق موكله جريمة متلبس بها وفق الوارد بالمادة ٢٠٦ مكرر، من قانون الجزاء الذي نص على ان «ما بني على باطل فهو باطل»، مضيفا ان هذا البطلان يستطيل الى الدليل المستمد من هذه الإجراءات وهو الامر الذي شيدت عليه المحكمة قضاءها وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة موكله مما نسب اليه.