محمد الدشيش
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحبس وافدين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهما عن تهمة التزوير في محررات عرفية وتسهيل الاستيلاء على أموال مملوكة لآخر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزوير في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي صورتا عقدي إيجار باسم مواطنة وإيصالات عقد إيجار.
وقالت النيابة إن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدها في ذلك بأن قدما لهما البيانات والمعلومات الخاصة بالأوراق والمستندات المزورة فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحضر المحامي حسن العجمي عن المتهمين ودفع ببطلان الحكم المستأنف والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لانتفاء أركان جريمة التزوير أو الاشتراك فيها والخطأ في تطبيق القانون لانعدام القصد الجنائي لدى المتهمين وعدم معقولية الواقعة، حيث لا يتصور قيام المتهمين بالإبلاغ عن واقعة تعد تعرضا لها وهما يعلمان ان سببها جريمة مشتركين فيها.