قضت محكمة الاستئناف بأحقية أحد موظفي الشركات التي تعمل في مجال الحفر والصيانة وتمارس نشاطها ضمن مشروعات مملوكة لاحدى الشركات النفطية بكامل مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقاته العمالية من بدل اجازات وتذاكر سفر وبدل ساعات عمل اضافية والعمل ايام الراحة والاجازات الاسبوعية
وكان المحامي عبدالعزيز السبيعي اقام دعوى موكلا عن موظف التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها واستمر في عمله الى ان انهت الشركة خدماته دون ان تصرف له مستحقاته العمالية بحجة انها كانت تقوم بسداد اشتراكات التأمينات للمدعي وبذلك لا يستحق ايا من المستحقات التي يطالب بها.
وتمسك المحامي السبيعي بدفوعه منذ بداية الدعوى والتي أسسها على ان المدعي هو احد العاملين في مجال القطاع النفطي وقرر له القانون ميزة افضل ومن ثم لا ينطبق عليه قانون العمل في القطاع الاهلي انما ينطبق عليه القانون رقم «28/1969» في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والتي لم يرد فيها نص يبيح للشركة خصم ما تحملته نظير اشتراكات التأمينات للعامل.
فلما كان ذلك وكان قطاع الأعمال النفطية هي أعمال ذات طابع خاص وهذا ما جعل المشرع يقوم باصدار قانون خاص بها وهدفه من ذلك ان يحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها المشرع في العمل في القطاع الاهلي وهذا ما جعله يصدر القانون رقم «28/1969» في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الامر الذي يؤكد سلامة دفاع المدعي فيما يطلبه من طلبات بالاضافة الى ما تم تقديمه من مستندات دعمت موقف المدعي في القضية، حيث استطاع المحامي ان يثبت لعدالة المحكمة ان أعمال المدعي التي يقوم بها هي من الأعمال التي يطبق عليها قانون العمل في القطاع النفطي لان الشركة المدعى عليها انكرت أعمالها النفطية كي لا تؤدي للمدعي مستحقاته.
فقضت المحكمة بأحقية المدعي مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقاته العمالية من بدل اجازات وتذاكر سفر وبدل ساعات عمل اضافية والعمل ايام الراحة والاجازات الاسبوعية.