عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بتظلم مقدم ضد رجلي أمن بتهمة التسبب بوفاة مواطن، بتأييد القرار الصادر بالحفظ واستبعاد شبهة القتل العمد وجنحة القتل الخطأ من الأوراق وبإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
وكان المتهمان قد ذكرا بالتحقيق أنه حال وجودهما في فترة عملهما قائدان لإحدى دوريات الشرطة سمعا على جهاز الدورية طلب إسناد من دورية تطارد مركبة وانيت تدخل إحدى المناطق عكس الاتجاه وخلفها ثلاث دوريات فقاما بالاشتراك بالمطاردة وأثناء ذلك قام الوانيت بالانحراف على دورية ما أدى إلى صعودها الرصيف واصطدامها بعمود إنارة ما اضطرهما للاستمرار بملاحقته والاصطدام به مرتين من الخلف بقصد إيقافه إلا أنه استمر بالهرب بسرعة عالية وعند دخوله أحد المنحنيات اصطدمت إطارات مركبته بأحد الأرصفة ما أدى إلى انقلابه فتوقفا على الفور وأبلغا العمليات والإسعاف بالحادثة.
وذكر وكيل المتهمين، المحامي خالد الهاجري لـ «الأنباء» أنه دفع بانتفاء القصد الجنائي وانعدام المسئولية الجنائية وانتفاء الخطأ بحق موكليه ما يجزم بعدم وجود جريمة بالأوراق الأمر الذي حدا بهيئة المحكمة إلى رفض التظلم وتأييد قرار الحفظ المتظلم منه.