- «اقتحام المجلس» ليست قضية سياسية ومتهمون أساؤوا إلى القائد الميداني وأفراد الشرطة وحطوا من كراماتهم خلال قيامهم بواجبهم بفض التجمهر أمام الحاجز الأمني
- ثبت للمحكمة تجمهر المتهمين أمام الحاجز الأمني وتوجههم إلى البوابة الرئيسية واقتحامها عنوة مرددين الهتافات المناهضة للحكومة ومقاومتهم أفراد الحرس وإصابة عدد منهم
- لا معنى لتطبيق المادة 254 «المجرمة لدخول عقار بحيازة آخر» على العقارات الخاصة فقط.. والقول بغير ذلك فيه تمييز الجاني رغم أن المباني الحكومية أولى بالحماية
- حيازة مجلس الأمة الفعلية تكون للدولة ولا تنتقل إلى الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب.. والنواب ليس لديهم حق دخوله إذا التجأوا إلى طريق غير مشروع ولغرض إجرامي بعيد عن ممارستهم أعمالهم البرلمانية
- أركان جريمة تحريض أفراد الشرطة على التمرد توافرت لدى مسلم البراك وعبدالعزيز المنيس.. والأخير خاطب القائد الميداني بعبارات مسيئة إلى مسند الإمارة رغم أن نقد أعمال الحكومة لا يمكن أن يوجه إلا إلى المسؤولين عنها
- الطبطبائي والمسلم والنملان والبراك والدوسري والمنيس والخريف والعنزي أساءوا إلى القائد الميداني وأفراد الشرطة وحطوا من كراماتهم خلال قيامهم بواجبهم بفض التجمهر أمام الحاجز الأمني
- المدانون دبروا كل أمر ووزعوا الأدوار فيما بينهم وتولوا التنظيم والقيادة.. ما يعني توافر اتفاقهم على ارتكاب جرائم التعدي على الشرطة والإتلاف العمد ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة
- كل من حضر مسرح الجريمة وقت وقوعها يكون فاعلاً أصلياً لها ويحق عقاب من أسند إليه الاتهام
- صحيفة الاتهام جاءت واضحة لا غموض فيها واشتملت على البيانات المشروطة بالمادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات.. ما يكون الطعن بها على غير أساس
- الدفع ببطلان أمر الإحالة بذريعة التوقيع عليه بتوقيع غير مقروء «في غير محله» فالقانون أوجب الإمضاء على تقرير الاتهام ولم يرسم شكلا خاصا به
- صحيفة الاتهام مذيلة بتوقيع المحامي العام الأول بذات التوقيع الثابت أسفل تأشيرته بإحالة القضية ما يبعث الاطمئنان بعدم تزوير ورقة بالدعوى كما أثار الدفاع
- محاكمة النواب من المتهمين جاءت بعد رفع الحصانة عنهم ولا يغيّر من ذلك إبطال المجلس بالحكم الدستوري كون الإبطال لا ينصرف إلى ما صدر عن المجلس المبطل من قرارات
- تضارب أقوال الشاهد مع نفسه أو مع غيره لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الحقيقة منها.. والمحكمة استخلصت من الشهود الصورة الصحيحة عن كيفية حصول الواقعة على عكس ما حدث أمام أول درجة
- قول المتهمين إن ما أسند إليهم لا يشكل جريمة هو منازعة ما استخلصته المحكمة وارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح
- قول المتهمين إن جهات التحقـيق لـم تقـدم سـواهم للمحاكمة رغم وجود ما يزيد على 1500 شخص على مسرح الأحداث.. لا مصلحة لهم فيـه ولا ينفي مسؤوليتهم عن ارتكابهم الجرائم
- المحكمة غير ملزمة بتقدير آراء الخبراء وطلب سماع شهود النفي وترى أنه ليس لازما للفصل بالدعوى بعدما اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتقارير الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة
- مدير الإدارة القانونية بالمجلس أبلغ عن الواقعة بعدما علم بوقوعها وفقا للقانون الذي يدعو كل شخص شهد أو علم بوقوع جريمة إلى الإبلاغ عنها.. وبالتالي تضحى منازعة دفاع المتهمين بانتهاء تفويضه غير مجدية
- الثابت بمحضر جلستي المحكمة حضور محامين مع المتهمين وقدم كل منهم مرافعته شفاهة ومذكراتهم مكتوبة.. ما يؤكد صحة إجراءات المحاكمة
- فصل المحكمة بالطعون دون إعادتها إلى محكمة الاستئناف صحيحاً.. والقول بغير ذلك فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
- المحكمة لا تأبه بإنكار المتهمين ما أسند إليهم من اتهام وما أثاروه من شيوع الاتهام وتلفيقه وكيديته.. وتراه ضربا من ضروب الدفاع للتنصل من مسؤوليتهم
- الجرائم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ما يوجب الحكم عليهم عنها بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد
- ترى المحكمة بالنظر لظروف الواقعة والملابسات أن 34 متهماً ومن خلال الجرائم التي أدينوا بها وظروفهم الشخصية ما يبعث على الاعتقاد أنهم لن يعودوا إلى الإجرام مرة أخرى.. ما تقرر الامتناع عن عقابهم
عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز ثبوت الاتهامات بحق المتهمين المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته، مشيرة إلى أن قضيتهم ليست سياسية كما صوروها وأنهم اتفقوا على التجمهر أمام الحاجز الأمني واقتحام المجلس والتوجه إلى بوابته الرئيسية واقتحامها عنوة، مرددين الهتافات المناهضة للحكومة ومقاومتهم أفراد الحرس وإصابة عدد منهم.
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صالح المريشد خلال حيثيات حكمها، أنه كان من المقرر أن جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها لأن نصها جاء عاما دون تخصيص.
اقتحام المجلس
وأضافت المحكمة: وكان الثابت من بيان هذه المحكمة لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، ان المتهمين المتجمهرين امام الحاجز الأمني، بعد ان فكروا في الأمر اتفقوا فيما بينهم على اقتحام مجلس الأمة، وتنفيذا لهذا الاتفاق أعلنوا عن ذلك للمتجمهرين من خلال المتهم الثالث، وتوجه المتهمون من الأول الى السابع، ومن العاشر الى الثاني والعشرين، ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين، ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين، ومن الأربعين الى الثالث والأربعين والخامس والأربعين، والسادس والأربعين والثامن والأربعين، والتاسع والأربعين، والثالث والستين الى البوابة الرئيسية لمجلس الأمة رقم 1 يرددون الهتافات المناهضة للحكومة واستمروا في السير نحو البوابة يتقدمهم المتهمون من الأول الى السابع والحادي عشر لتقوية عزم باقي المتهمين بغرض اقتحام البوابة الرئيسية والدخول للمجلس، وتنفيذا لهذا الغرض تدافعوا نحو البوابة وأفراد الحرس حتى التصقت أجساد أفراد الحرس بالبوابة، ورفض أفراد الحرس فتح البوابة تنفيذا لمهام وواجبات وظيفتهم إلا ان المتهمين استغلوا فتح أفراد الحرس جزءا يسيرا من البوابة وقاموا بدفع أفراد الحرس واقتحموا البوابة الرئيسية ووصلوا الى قاعة عبدالله السالم داخل المجلس واقتحموها عنوة بعد مقاومة أفراد الحرس الذين حاولوا منعهم من الوصول اليها واقتحامها، وقد ترتب على مقاومة المتهمين لأفراد الحرس أثناء اقتحام البوابة الرئيسية وقاعة عبدالله السالم إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني المنتدبين لحراسة مجلس الأمة.
الإساءة للشرطة
كان البين من تحصيل المحكمة لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها، ان المتهم السابع مسلم محمد حمد البراك قد خاطب أفراد الشرطة القائمين بأداء واجبات وظيفتهم في فض المظاهرة المتجهة الى منزل رئيس الوزراء السابق قائلا لهم: (أطالب الشرطة بضمائركم، بأبنائكم، وأنا اليوم أقول لكم اذا اي شرطي يقبل ان يضربني فليضربني الآن وأنا أمامكم، وإذا في اي واحد فيكم يرغب ليمد يده عشان حكومة فاسدة باجت أموالكم وسرقت أموال أبنائكم، وأن محدثكم نائب الأمة مسلم البراك أقول لكم سووا مثل جاسم القطامي لما قدم استقالته عشان ما يواجه الأمة «كما خاطبهم المتهم الخمسون عبدالعزيز منيس عبدالوهاب أحمد عبدالعزيز المنيس في ذات الزمان والمكان طالبا منهم تقديم استقالتهم، وكانت هذه المحكمة تطمئن الى ان العبارات سالفة البيان تنطوي على تحريض أفراد الشرطة على التمرد مع توافر العلم والإرادة لدى المتهمين، وهو ما تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 26/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
مسند الإمارة
وحيث انه عن الجريمة المبينة بالبند/ رابعا من صحيفة الاتهام المسندة الى المتهم الخمسين عبدالعزيز منيس عبدالوهاب أحمد عبدالعزيز المنيس فإنه لما كانت المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء قد نصت على انه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، او عاب في ذات الأمير، او تطاول على مسند الإمارة».
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة التمييز ـ ان المادة 25 من القانون المار ذكره قد نصت على تأثيم الأفعال التي تنطوي على الطعن في الحقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة وحددت عقوبتها، وجعلت العلانية الركن الأول لها، فلا يقع التجريم حتى يعلن الرأي، فإذا توافر ركن العلانية مع سائر أركان الجريمة حق العقاب، والعلة الأصلية في ذلك ظاهرة لأن لكل فرد حرية الرأي والتعبير، ولا عقاب على التفكير وتكوين الرأي، وإنما العقاب على إعلان الرأي المخالف للقانون والجهر به بأي طريقة من طرق العلانية التي حددها نص المادة المار بيانها على سبيل البيان، ولا وجه للاعتصام بأن حرية الرأي مكفولة طبقا للمادة 36 من الدستور، إذ ان جريمة الرأي تختلف عن باقي الحريات في ان أثرها ليس مقصور على الفرد، وأن بعضها يرمي الى تأثير الضرر في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمرا مباحا، حتى لا تؤدي الى الفتنة والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة إذا هي قامت على وجهها المطلق، وقد حرص الدستور على تقريرها مع الإشارة الى القوانين المنظمة لها، اما عن القصد الجنائي فهو الركن الثاني ويستفاد حتما من الوقائع المكونة للفعل المؤثم، والركن الثالث هو الطاعن في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، والمقصود هو حماية شخص الأمير مما عساه ان يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل فقد ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه ان يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقض الحق الذي يستمده من الدستور، وليس من شأن ذلك أن يؤثر في حرية الرأي ونقد أعمال الحكومة، بل هو حرية مكفولة على الدوام، مادام الأمير لا يزج باسمه ولا يقحم فيه، كما ان نقد أعمال الحكومة لا يمكن ان يوجه الى المسؤولين عنها بحكم الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا او مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الإمارة التعريض بنظام توارث الإمارة وكيان النظام الأميري القائم، وليس المقصود هو حماية شخص الأمير لأنها محمية بالمادة 54 من الدستور، بل يشمل كل ما من شأنه ان يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناس لها، او يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي لدى الأمة وأن تقدير ما اذا كانت الأفعال والأقوال تنطوي على شيء مما حظرته المادة 25 سالفة الذكر مرجعه الى قاضي الموضوع يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي تعد طعنا في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته وتطاولا على مسند الإمارة، إلا ان شرط ذلك ألا تخطئ في تطبيق القانون على الواقعة التي عرضت عليها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها كما حصلتها هذه المحكمة واطمأنت اليها ان المتهم الخمسين خاطب اللواء محمود الدوسري القائد الميداني لقوات الأمن أثناء التجمهر امام الحاجز الأمني بعبارات صدرت من المتهم علنا امام المتجمهرين امام الحاجز الأمني وجاءت صريحة وواضحة الدلالة والمعنى وأن المقصود منها هو سمو أمير البلاد وأنها تتضمن الطعن في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته، إذ حملت تلك العبارات ما ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض لشخصه وسلطته بها تبث الفتنة ويقلب الرأي العام على سمو أمير البلاد على ما يتخذه من قرارات وصلاحيات أسبغها عليه الدستور، الأمر الذي يكون معه ما صدر من المتهم في حق سمو الأمير هو فعل مؤثم قانونا ويخضع لأحكام المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ويتعين عقابه.
وحيث انه عن الجريمة المبينة بالبند ثامنا من صحيفة الاتهام المسندة الى المتهمين الأول/ وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي والرابع/ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي والسادس/ سالم نملان مدغم العازمي والسابع/ مسلم محمد حمد البراك والتاسع والأربعين/ محمد نايف حسيان الدوسري والخمسين/ عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد عبدالعزيز المنيس والثامن والخمسين صالح علي صالح الخريف، والحادي والستين فرحان عيد فرحان العنزي.
فإنه لما كانت المادة 134 من قانون الجزاء قد نصت على أنه: «كل من أهان بالقول او بالإشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينارا و500 فلس او بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز 75 دينارا او احدى هاتين العقوبتين.. فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أشهر والغرامة التي لا تجاوز 3 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم اذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش او الحرس الوطني».
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة التمييز ـ انه لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الجزاء ان تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او إسناد الأمر معين، بل يكفي ان تحمل معنى الإساءة او المساس بالشعور او الحط من الكرامة، وأن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة إنما هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز مادامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، ويكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة الى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل هذه المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على النحو السالف بيانه أخذا من أوراق الدعوى ان المتهم الأول قد ردد أمام الحاجز الأمني أمام المتجمهرين عبارة (يسقط علي ماضي) في إشارة منه الى قائد القوات الخاصة في مكان الواقعة، والمتهم الرابع خاطب اللواء محمود الدوسري القائد الميداني لقوات الأمن قائلا (الدوسري.. الدوسري.. جيب لنا عشا) والمتهم السادس خاطب أفراد الشرطة قائلا (لا تغركم الأربعمائة دينار اللي بيعطونكم إياها) والمتهم السابع حينما خاطب أفراد الشرطة محرضا إياها على التمرد قال ما نصه (علي ماضي.. علي ماضي.. أنا أكلمك.. علي ماضي مثل شكري النجار كل ضربة يأخذ عشرة آلاف وانتوا اقعدوا طقوا الشعب الكويتي، انتم تتحملون مسؤوليته.. اللي فيكم الآن يأتمر مثل ما قلنا لكم لا تأتمرون بأمر شكري النجار، الرجل اللي تواجد باليخت.. المسلمين يقولون الله أكبر في يوم الأضحى وشكري النجار قاعد يمارس الرذيلة في اليخت وانتوا اللي تحملونها».
ووصف المتهم السابع والأربعون رجال الشرطة بقوله: «شبيحة الحكومة وانهم عصابة لا تفقه القانون»، وقام المتهم الثامن والخمسون بمخاطبة اللواء محمود الدوسري القائد الميداني لقوات الأمن قائلا: «انت آخر من يتكلم عن القانون.. انت كذبت في المؤتمر الصحفي»، ونادى المتهم الحادي والستون على رجال الشرطة قائلا: (يا شبيحة) كما خاطب أفراد الشرطة عندما كان اللواء محمود الدوسري يصدر تعليماته لهم قائلا: «لا تسمعونه.. لا تناقشونه.. منو هذا علشان تناقشونه» وكانت هذه المحكمة ترى ان العبارات سالفة البيان قد تعمد المتهمون توجيهها لأفراد الشرطة امام الحاجز الأمني أثناء أداء واجبات وظيفتهم في فض المظاهرة والتجمهر تحمل معنى الإساءة والمساس بالشعور والحط من الكرامة، ومن ثم فإن أركان جريمة إهانة أفراد من قوة الشرطة بالقول أثناء تأدية وظيفتهم وبسبب تأديتهم لها والمؤثمة بالمادة 134 من قانون الجزاء قد توافرت في حق كل من المتهمين الأول، والرابع، والسادس، والسابع، والتاسع والأربعين، والخمسين، والثامن والخمسين، والحادي والستين.
تهديد الشرطة
وحيث انه عن جريمة تهديد أفراد الشرطة بإنزال ضرر بهم المبينة بالبند سادسا من صحيفة الاتهام والمسندة الى المتهم الحادي عشر.
فإنه لما كانت المادة 173/1 من قانون الجزاء قد نصت على انه: «كل من هدد شخصا بإنزال ضرر أيا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه أمره، سواء اكان التهديد كتابيا او شفويا او عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين..).
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة التمييز ـ ان المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل التهديد مع المجني عليه بإنزال ضرر لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه، وان التهديد الذي يتوافر به الركن المادي لهذه الجريمة هو كل تصرف يكون من شأنه التأثير على إرادة المجني عليه لتحقيق هذه الغاية، واستظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وتقدير الوسيلة المستخدمة في التهديد وأثرها على إرادة المجني عليه هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى وأدلتها ـ التي اطمأنت إليها المحكمة ان المتهم الحادي عشر هدد أفراد الشرطة القائمين بأداء واجبات وظيفتهم في فض المظاهرة والتجمهر عند الحاجز الأمني بشارع الخليج العربي قائلا لهم: (اللي يمد ايده على مواطن راح أكسر رقبته) وكانت هذه المحكمة تطمئن أخذا من ظروف وملابسات الأحداث ولكون المتهم عضو سابق بمجلس الأمة، ان العبارات التي رددها المتهم تنطوي على تهديد بإنزال ضرر بنفس أفراد الشرطة قاصدا منعهم من القيام بفض المظاهرة والتجمهر، وان من شأن ذلك التهديد والتأثير على إرادتهم أثناء قيامهم بمهام عملهم في فض المظاهرة والتجمهر، وهو ما تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 173 من قانون الجزاء في حق المتهم الحادي عشر.
فاعل أصلي
وحيث انه كانت المادة 47 من قانون الجزاء تنص في فقرتها الثانية على ان يعد فاعلا للجريمة كل من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة او بقربه بقصد التغلب على اي مقاومة او بقصد تقوية عزم الجاني، وكان يبين من صريح لفظ هذا النص وواضح دلالته ان كل من يتوافر لديه قصد المساهمة او نية التدخل في الجريمة مع غيره يعد فاعلا أصليا فيها مادامت قد وقعت نتيجة اتفاق بينهم وأسهم بقدر ما في تنفيذها تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، واعتبر المشرع ان وجود الشخص في مكان الجريمة او بالقرب منه بقصد التغلب على أي مقاومة لتقوية عزم الجاني هو من قبيل أفعال المساعدة التي تجعل مرتكبها فاعلا أصليا، واستخلاص توافر القصد او انتفائه مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا تؤدي اليه ظروف الواقعة وقرائن الأحوال، وكان من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب جريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وللقاضي ان يستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع مما يسوغ الاعتقاد بوجوبه، وكان من المقرر ـ ايضا ـ أنه لا يشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها مما يكتشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان البين من وقائع الدعوى على النحو السالف بيانه ان المتهمين من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الأربعين الى الثالث والأربعين والخامس والأربعين والسادس والأربعين ومن الثامن والأربعين إلى الثاني والخمسين ومن السادس والخمسين إلى التاسع والخمسين والحادي والستين والثالث والستين ارتكبوا الجرائم سالفة البيان وهم في كل مراحل الاحداث يديرون كل امر، ويوزعون الادوار فيما بينهم، ويتولون التنظيم والقيادة ويتوجهون وجهة وا حدة وكل منهم يقصد قصد الآخر.
وهو ما تستخلص منه هذه المحكمة توافر الاتفاق فيما بينهم على ارتكاب جرائم التعدي على افراد الشرطة القائمين على فض المظاهرة والتجمهر في شارع الخليج العربي بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم، والتعدي على افراد حرس مجلس الامة من منتسبي الحرس الوطني اثناء وبسبب تأدية وظيفتهم والإتلاف العمد ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة فيه ومن ثم يكون كل من تواجد على مسرح الجريمة وقت وقوعها فاعلا اصليا فيها، ويحق عقاب من اسند اليه الاتهام بارتكاب الجرائم المبنية بالبند اولا/ 1، 2، 3، البند ثانيا من صحيفة الاتهام باعتبارهم فاعلين أصليين لتلك الجرائم، ويضحى دفاع المتهمين في هذا الخصوص على غير اساس من الواقع والقانون.
وحيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الاتهام لمخالفتها نص المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ان اغفال اي من البيانات الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة لا يعتبر جوهريا الا اذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الاغراض التي توخاها القانون من ذكرها، وكانت صحيفة الاتهام قد اشتملت على البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة في بيان كاف وواضح لا غموض فيه ومن ثم فإن الدفع يكون على غير اساس.
وحيث انه عن الدفع ببطلان امر الاحالة للتوقيع عليه بتوقيع غير مقروء فإنه لما كان من المقرر ان القانون وإن اوجب ان يكون تقرير الاتهام موقعا عليه بإمضاء من اصدره، إلا انه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع مادام موقعا عليه فعلا ممن اصدره، وكون التقرير ممهورا بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص عضو النيابة العامة - مصدره - ليس فيه مخالفة للقانون ومن ثم فإن ما يثيره المتهمون في هذا المنحى يضحى ولا محل له.
وحيث انه لما كان من المقرر ان الادعاء بتزوير ورقة من الاوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتبار انها صاحبة السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي متى اخذت بتلك الورقة، وعولت عليها في قضائها فإن ذلك يفيد انها رأت عدم جدية ما اثير بشأنها من دفاع، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاتهام المؤرخة 23/5/2012 انها موقع في نهايتها من المحامي العام الأول محمد فهيد الزعبي وهو ذات التوقيع الثابت اسفل تأشيرته بإحالة القضية الى رئيس المحكمة الكلية وكذا التوقيع على قائمة ادلة الثبوت، فإن هذه المحكمة تطمئن إلى أن صحيفة الاتهام موقعة من عضو النيابة المختص الآمر برفع الدعوى ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير مقبول.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اجراءات التحقيق والمحاكمة المبدى من المتهمين الأول ومن الثالث حتى السابع لكونهم كانوا اعضاء بمجلس الامة عام 2009 وقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم الاميري الصادر بحل المجلس، فإنه لما كان النص في المادة 111 من الدستور الكويتي - الوارد في الفصل الثالث من السلطة التشريعية على انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق، مفاده في صريح لفظه وواضح دلالته ان حظر اتخاذ اي اجراء من الاجراءات الجزائية من عضو مجلس الامة قبل صدور اذن من المجلس في غير حالة الجرم المشهود وهو ما يطلق عليه الحصانة البرلمانية الاجرائية، لا يسري الا اثناء دور الانعقاد عاديا او غير عادي، اعتبارا بأنه في هذه الفترة فقط تظهر الحكمة من تقرير تلك الحصانة، وهي تمكين عضو البرلمان من تأدية وظيفته البرلمانية، فإذا قضي دور الانعقاد لا يكون ثمة حصانة.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ان اجراءات التحقيق مع المتهمين سالفي الذكر وإحالتهم للمحاكمة الجزائية في الدعوى المطروحة قد تمت بعد رفع الحصانة عنهم من مجلس الأمة الكويتي وهو ما لا يمارون فيه، فإن الدفع المبدى منهم في هذا الشأن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك الحكم بعدم دستورية المرسوم الاميري الصادر بحل مجلس الامة وبطلان مجلس الامة الذي اصدر الاذن برفع الحصانة عنهم، لما هو مقرر من ان كل اجراء وقع صحيحا عند اتخاذه يظل على هذه الصحة حتى يبلغ نهايته، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المرسوم الاميري الصادر بحل مجلس الامة لا ينصرف الى ما صدر عن المجلس المبطل من قرارات، ويضحى دفاع المتهمين الأول ومن الثالث حتى السابع في هذا الشأن غير سديد.
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة اهانة افراد الشرطة المبينة بالبند ثامنا من صحيفة الدعوى لعدم تقديم شكوى من المجني عليه فإنه لما كان الاصل ان النيابة العامة - او من يقوم مقامها في قضايا الجنح هي - صاحبة الحق في الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المادتين 9، 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وكان توقف رفع الدعوى الجزائية على تقديم شكوى من المجني عليه - وفق ما تنص عليه المادة 109 من القانون الاول - انما هو استثناء من هذا الاصل بحسبانه قيدا على سلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الاصيل به، فلا يجوز - من ثم - التوسع فيه او القياس عليه ليشمل جرائم مشابهة لتلك الواردة في النص ذاك على سبيل الحصر، إذ لو شاء المشرع ان يشملها حكمه لما اعوزه ان ينص على ذلك صراحة، ولما كانت الجريمة التي اسندت إلى المتهمين الأول والرابع والسادس والتاسع والاربعين والخمسين والثامن والخمسين والحادي والستين وهي إهانة افراد الشرطة بالاشارة والقول المنصوص عليها في المادة 134/1 من قانون الجزاء ليست من الجرائم التي حددتها المادة 109 المشار إليها والتي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم تقديم شكوى من المجني عليه الجريمة المبينة بالبند ثامنا من قانون الجزاء لا يكون مقبولا.
وحيث انه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 8 لسنة 2014 دستوري بتاريخ 18/3/2015 برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في عدم دستورية المواد 13، 19، 20 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وانتهت في اسباب حكمها الى دستورية تلك المواد، وكان البين من مطالعة مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها انه ليس من بينها المادة 4 من المرسوم بالقانون المار ذكره، فإن الدفع بعدم الدستورية يكون غير مقبول ولا جدوى منه.
وحيث انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من ادلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من اي بينة او قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها اذ العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الادلة المطروحة على بساط البحث، وأن من حقها ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر الادلة والعناصر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى، وأن وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع، ومتى اخذت بشهادات شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وللمحكمة ان تأخذ بأقوال الشاهد في اية مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة من اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون ان تبين العلة ف يذلك او موضع الدليل من اوراق الدعوى مادام له اصل ثابت فيها، كما ان تضارب اقوال الشاهد مع نفسه او مع اقوال غيره من الشهود او تناقضها لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا، لا تناقض فيه، وأن لمحكمة الموضوع ايضا أن تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في اي مرحلة من مراحل التحقيق باعتبارها شهادة - وأن عدل عنها بعد ذلك، متى اطمأنت على صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وأنه ليس في القانون ما يمنع المحاكمة من الاخذ بالأقوال التي ينقلها شخص من آخر، متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عنه، كما لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على رؤية الواقعة المراد اثباتها، بل يكفي استخلاصها من جميع العناصر المطروحة على المحكمة، وكانت هذه المحكمة تطمئن الى ما اخذت به من اقوال الشهود ودون اي تناقض فيما اوردته من تلك الاقوال وقد استخلصت منها ومن سائر الادلة الصورة الصحيحة عن كيفية حصول الواقعة على نحو ما سلف بيانه - فإن ما يثيره المتهمون من تشكيك في اقوال الشهود والقول بعدم كفايتها او صلاحيتها على النحو الوارد بدفاعهم لا يلقى قبولا لدى المحكمة وتلتفت عنه وتشير المحكمة الى انها على يقين من جماع ما استخلصته من اقوال الشهود والمتهمين لما لها من حق الاخذ بالأدلة في حق متهم دون آخر وتجزئة اقوال الشهود والاخذ بما تطمئن إليه منها عدا ما عداه، ان جميع المتهمين كانوا متواجدين على مسرح الجريمة عند وقوعها وجميعهم متفقون فيما بينهم على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها، وان حاول بعضهم او بعض الشهود امام محكمة اول درجة عدم الكشف عن حقيقة الواقعة بأكملها ودور كل منهم وآخرين لم يقدموا للمحاكمة معهم، إلا ان من جماع ما استخلصته المحكمة من تلك الاقوال والأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها، استخلصت الحقيقة التي اقتنعت بها وهي ان المتهمين فاعلون اصليون في الجرائم التي انتهت المحكمة إلى قيامهم بارتكابها على نحو ما سلف بيانه.
ومن حيث ان ما ذهب إليه المتهمين بمقولة ان الجريمة سياسية ولا تشكل الوقائع المسندة إليهم ثمة جريمة، لا يعدو ان يكون منازعة في صورة الواقعة وسلامة ما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى وأدلتها تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ومن ثم تلتفت المحكمة عن كل ما يثيروه في هذا الصدد.
وحيث ان ما يثيره المتهمون من ان جهات التحقيق لم تقدم سواهم للمحاكمة رغم وجود ما يزيد عن الف وخمسمائة شخص على مسرح الاحداث مردود بأن من المقرر ان المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للمتهمين من وراء ما يثيرونه بشأن تقديمهم للمحاكمة دون غيره ممن كانوا على مسرح الجريمة طالما ليس من شأنه ان ينفي مسؤوليتهم عن ارتكابهم الجرائم التي دينوا بها، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث انه لما كان من المقرر ان طلب سماع شهادة شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب ان يكون لازما للفصل في موضوع الدعوى وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة لهذا الطلب ولا تلتزم بالرد عليه في حكمها، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ادلة الثبوت السالف ايرادها وكفايتها لتكوين عقيدتها وترى ان طلب سماع شهود النفي ليس لازما للفصل في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه.
لما كان ذلك كان من المقرر ان تقدير آراء الخبراء وال فصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة الدليلية لمتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على المطعون الموجهة الى تقارير الخبراء مادامت قد اخذت بها لأن مؤدى ذلك انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية وتقارير مسرح الجريمة والتقارير الطبية، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
وحيث انه لما كان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير في الدعوى مادامت قد وجدت في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل دونما حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء، وأن الطلب الذي لا يتجه الى نفي الفصل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة، بل كان القصد منه اثارة الشبهة في الادلة التي اطمأنت اليها المحكمة، يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته اليه، وكانت هذه المحكمة قد اطمأنت الى الادلة القولية والفنية في الدعوى، فإن كافة ما يثيره الدفاع من منازعة حول الادلة الفنية في الدعوى وطلب تقديم الصور المجمعة من مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة بالاقراص المدمجة وإحالتها الى الادلة الجنائية لفحصها والقول بأنها مزورة وطلب فض الاسطوانات المدمجة قصد بها جميعا اثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة ومن ثم تلتفت عنها.
وحيث انه لما كان من المقرر انه لا يلزم ان يتطابق الدليل القولي مع الدليل الفني، بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المواءمة والتوفيق، وكان البين لهذه المحكمة ان ما اطمأنت إليه وأخذت به من اقوال الشهود من افراد الشرطة وحرس مجلس الامة بشأن كيفية حدوث ما بهم من اصابات لا يتناقض مع ما حصله الحكم في التقارير الطبية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن النعي بتناقض الدليلين القولي والفني في هذا الخصوص يكون على غير اساس.
ومن حيث انه لما كانت المحكمة لم تعول في قضائها على تحريات الشرطة، ولا تعدو العبارات التي نقلتها المحكمة عن المقدم خالد خميس مبارك سالم في هذا الخصوص الا جزء من شهادته التي اوردتها واطمأنت إليها ولا تنهض بذاتها دليلا مستقلا ولم تعول عليها المحكمة بهذا الحسبان، فإن النعي ببطلان تلك التحريات - للشواهد التي عددها الدفاع - لا يكون مقبولا.
وحيث انه لما كان النص في المادة 14/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يدل بصريح عبارته على ان كل شخص شهد ارتكاب جريمة او علم بوقوعها عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق، ولما كان الثابت من الاوراق ان مدير الادارة القانونية بمجلس الامة قد ابلغ عن واقعة اقتحام المجلس بعد ان علم بوقوعها فإن المنازعة من الدفاع بشأن انتهاء التفويض الصادر إليه من رئيس مجلس الامة - بغرض صحته - يكون غير مجد، ويضحى ما يثيره الدفاع في هذا لشأن غير مقبول.
وحيث انه لما كانت المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد اوجبت على المحكمة ان تندب من المحامين من يقوم بالدفاع عن المتهم في جناية اذ لم يوكل هو احد وكان الثابت بمحضر جلستي 18/2/2018، 4/3/2018 امام هذه المحكمة حضور محامين مع المتهمين الذين حضروا في الجلستين وترافع كل محام شفاهة عن المحكوم عليه الموكل للدفاع عنه مبديا دفاعه، كما تمسكوا بما ورد بأسباب الطعن من اوجه الدفاع والدفوع المتعلقة بالقانون والموضوع وقدم بعضهم مذكرات مكتوبة بدفاعه، ومن ثم فإن الحكمة التي توخاها المشرع من النص تكون قد تحققت، وتضحى إجراءات المحاكمة على هذا النحو صحيحة.
وحيث انه لما كانت المادة 18 من القافنون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد نصت في الفقرة الأولى على أنه (إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن فعليها ان تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص، فيقتصر الحكم على الفصل فيه وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة) فإن قيام هذه المحكمة بالفصل في الدعوى دون اعادتها الى محكمة الاستئناف يكون صحيحا، والقول بغير ذلك كما يثيره المتهمون في دفاعهم من وجوب إعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع من النص ومن ثم فلا محل لما يثيره الدفاع في هذا الشأن.
وحيث انه لما كان القانون لا يوجب تفنيد حكم محكمة اول درجة بالبراءة عند إلغائه مادام حكم المحكمة بالإدانة مبنيا على اسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت هذه المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى إحاطة كاملة وبينت بما يكفي الادلة التي اقتنعت بها بإدانة المتهمين - على النحو المتقدم - فإن تعويلها على تلك الأدلة التي اطمأنت إليها واعتقدت بصحتها يتضمن بذاته الرد على حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة.
وحيث ان المحكمة لا تأبه بإنكار المتهمين ما اسند إليهم من اتهام وما اثاروه من شيوع الاتهام وتلفيقه وكيديته، وتراه ضربا من ضروب الدفاع للتنصل من مسؤوليتهم عن ما اقترفوه كما تلتفت عن كافة دفاعهم الموضوعي امام محكمتي اول وثاني درجة او امام هذه المحكمة والذي قصد به التشكيك في ادلة الدعوى التي اطمأنت إليها ووثقت بها المحكمة.
وحيث انه لما كان ما تقدم، وحيث ان دفاع المتهمين جميعا لم يلق قبولا لدى المحكمة ولم يكن له من اثر في زعزعة عقيدتها التي خلصت اليها وما انتهت إليه فيما تقدم، فإنه يكون قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهمين من الأول إلى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الأربعين الى الثالث والاربعين والخامس والأربعين والسادس والاربعين ومن الثامن والاربعين الى الثاني والخمسين ومن السادس والخمسين الى التاسع والخمسين والحادي والستين والثالث والستين وفقا للترتيب الموضح في صحيفة الاتهام، قد قارفوا الجرائم التالية:
اولا: المتهمون من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الاربعين الى الثالث والاربعين والخامس والاربعين والسادس والاربعين والثامن والاربعين والتاسع والاربعين والثالث والستين.
1 - قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين (حرس مجلس الامة من منتسبي الحرس الوطني) فأحدثوا اصابة بعضهم الموصوفة بالتقارير الطبية اثناء وبسبب تأدية وظيفتهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2 - دخلوا عقارا في حيازة الدولة (مبنى مجلس الامة) بقصد ارتكاب جريمة فيه (الاتلاف العمد) وكان ذلك الفعل قد صدر من حشد غير مألوف من الناس واقترن باستخدام العنف على النحو المبين بالأوراق.
3 - أتلفوا عمدا وبقصد الإساءة مالا ثابتا مملوكا للدولة (قاعة عبدالله السالم بمبنى مجلس الامة) وقد ترتب على ذلك ضرر قيمته 247 دينار كويتي وعدم انعقاد جلسة مجلس الامة صباح يوم 17/11/2011 وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمون من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين والخامس والاربعين والسادس والاربعين ومن التاسع والأربعين الى الثاني والخمسين ومن السادس والخمسين الى التاسع والخمسين والحادي والستين والثالث والستين:
قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون بحفظ الأمن والنظام في الطريق العام (شارع الخليج العربي) بأن تعدوا عليهم أثناء وبسبب تأدية اعمال وظيفتهم في منع مظاهرة وفض تجمهر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهمان السابع، والخمسون.
حرضا رجال الشرطة على التمرد بأن طلبا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة اليهم من قيادتهم بمنع المظاهرة وفض التجمهر دون ان يترتب على ذلك التحريض اثر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهم الخمسون.
طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وعاب في ذاته وذلك بأن تفوه على مرأى ومسمع من آخرين بالألفاظ المبينة بالتحقيقات والتي من شأنها المساس بأمير البلاد وذلك على النحو المبين بالأوراق.
خامسا: المتهم الحادي عشر
هدد شفويا رجال الشرطة بإنزال ضرر بهم بأن وجه اليهم العبارات المبينة بالتحقيقات قاصدا حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهمون من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الأربعين الى الثالث والأربعين والخامس والأربعين والسادس والأربعين ومن الثامن والأربعين الى الثاني والخمسين ومن السادس والخمسين الى التاسع والخمسين والحادي والستين والثالث والستين.
1- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في شارع الخليج العربي وبقوا متجمهرين بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- اشتركوا في مظاهرة بالطريق العام (شارع الخليج العربي) بأن انطلقوا من الساحة المقابلة لمجلس الأمة باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق بغير ترخيص من الجهة المختصة ولم يستجيبوا للأمر الصادر بفض المظاهرة وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة على النحو المبين بالأوراق.
سابعا: المتهمون الأول والرابع والسادس والسابع والمتهمون التاسع والأربعون والخمسون والثامن والخمسون والحادي والستون.
أهانوا بالإشارة والقول موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون بحفظ الأمن والنظام في الطريق العام (شارع الخليج العربي) وذلك بأن وجهوا اليهم الألفاظ والعبارات والإشارات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم في منع مظاهرة وفض تجمهر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية عقابهم وفقا لمقتضي نصوص المواد 134، 135، 137/1، 249، 254 من قانون الجزاء والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2008، والمواد 25، 26/1، 34/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمواد 12/1، 16/1-3، 20/1-3، من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
وحيث انه لما كانت الجرائم المسندة الى المتهمين والتي دينوا بها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يجب الحكم عليهم عنها بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء.
وحيث انه في مقام العقاب، فإن هذه المحكمة بالنظر الى ظروف الواقعة والملابسات التي ارتكب فيها المتهمون الثاني عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين، ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الأربعين الى الثالث والأربعين والثامن والأربعين والحادي والخمسين والثاني والخمسين والسابع والخمسين والثامن والخمسين والحادي والستين والثالث والستين، الجرائم التي دينوا بها وظروفهم الشخصية ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا الى الإجرام مرة أخرى، ومن ثم فإنها تقرر الامتناع عن النطق بعقابهم وفقا للضوابط الواردة بمنطوق هذا الحكم عملا بالمادة 81 من قانون الجزاء.
وحيث انه بالنسبة للمتهمين من الأول الى السابع، والعاشر، والحادي عشر، والرابع عشر، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والتاسع والأربعين، والخمسين، والسادس والخمسين، والتاسع والخمسين، فإنهم كانوا أكثر إمعانا في تنفيذ ما انتووه من جرم ومن ثم فهم أولى بعقوبة الحبس على جرائمهم، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتهم على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث انه لما كان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغائه في هذا الخصوص دون حاجة للنص على ذلك في منطوق الحكم.
وحيث انه عن كافة التهم المنسوبة الى المتهمين الثالث والعشرين احمد خليف غانم الذايدي، والثلاثين راشد سند راشد الفضالة، والثامن والثلاثين عبدالعزيز داهي ليلي الفضلي، والتاسع والثلاثين فهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي، والرابع والأربعين طارق نافع محمد المطيري، والسابع والأربعين مشاري فلاح عوض راشد المطيري، والثالث والخمسين سعد دخيل فلاح الرشيدي والرابع والخمسين علي يوسف احمد غلوم سند، والخامس والخمسين فواز محمد حسين البحر، والستين يوسف بسام خضر الشطي، والثاني والستين سلطان سعود قلفيص محمد العجمي، والرابع والستين فهاد فهد فهاد شبيب مشبط العجمي، والخامس والستين محمد خليفة مفرج الخليفة، والسادس والستين محمد براك عبدالمحسن المطير، والسابع والستين احمد محمد ابراهيم الكندري، والتاسع والستين عبدالله جمعان ظاهر الحربش والسبعين صقر عبدالرحمن خليل الحشاش، والتهمة المبينة بالبند أولا/4 المنسوبة الى المتهمين، من الأول الى السابع، ومن العاشر الى الثاني والعشرين، ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين، ومن الحادث والثلاثين الى السابع والثلاثين، ومن الأربعين الى الثالث والأربعين، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين والثامن والأربعين، والتاسع والأربعين، والثالث والستون (الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة)، والتهمة المبينة بالبند الحادي عشر المنسوبة للمتهمين من الأول الى السابع والمتهم الحادي عشر (الدعوة الى التجمع داخل مجلس الأمة) والتهمة المبينة بالبند ثامنا المنسوبة الى المتهمين الثاني، والثالث، والخامس، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والتاسع والخمسين.
من حيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين الثالث والعشرين والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والرابع والأربعين، والسابع والأربعين والثالث والخمسين، والرابع والخمسين والخامس والخمسين والستين والثاني والستين والرابع والستين والخامس والستين والسادس والستين والسابع والستين والتاسع والستين والسبعين، الجرائم الواردة بصحيفتي الاتهام الأصلية والتكميلية الموضحة بصدر هذا الحكم وأسندت الى المتهمين، من الأول الى السابع، ومن العاشر الى الثاني والعشرين، ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين، ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين، ومن الأربعين الى الثالث والأربعين، والثالث والستين (تهمة الاشتراك في تجمع مجلس الأمة المبينة بالبند أولا/4 من صحيفة الاتهام) وأسندت الى المتهمين من الأول الى السابع والحادي عشر (تهمة الدعوة الى التجمع داخل مجلس الأمة بغير ترخيص والمبينة بالبند الحادي عشر من صحيفة الاتهام) وأسندت الى المتهمين الثاني والثالث والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والخمسين تهمة إهانة رجال الشرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم المبينة بالبند ثامنا من صحيفة الاتهام.
وركنت النيابة العامة في ذلك إلى الأدلة التي أوردتها بقائمة أدلة الثبوت والتي تخلص في أقوال اللواء محمود محمد الدوسري والنقيب عبدالعزيز صالح راشد بوردحة والملازم اول حمدان صالح زايد العجمي، والملازم بندر محيميد مشعان الرشيدي والعقيد ناصر بطي محمد العدواني، والوكيل عريف بدر جمال محمد الحسن والعقيد فلاح ملفي مطلق المطيري، واللواء مصطفى حسين الزعابي والعميد بسام هاشم الرفاعي، وناصر محمد صقر العتيبي ومبارك عبدالله محمد الهاجري وماجد طلق سعد مطلق، وفهد حمد عيد الشبو وسعد سفاح ابجاد المطيري وصالح عمر عبدالله العنزي، وفهد خالد العازمي والمقدم خالد خميس مبارك سالم، وعلام علي جعفر الكندري، وعصام عبدالله عبدالرحمن العصيمي، وقتيبة راشد عبدالله الفرحان، وإقرارات المتهمين بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الأمين العام المساعد لشؤون الحرس بمجلس الأمة، والتقارير الطبية الشرعية وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ومحضر معاينة اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام لمجلس الأمة وتقرير رئيس إدارة الخدمات الهندسية بمجلس الأمة، ومعاينة النيابة العامة لمقر مجلس الأمة ومشاهدة النيابة لأقراص الصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة وتسجيلات مراقبة مبنى مجلس الأمة.
وحيث انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك الى ما يطمئن اليه في تقدير الدليل مادام حكمها يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
وكان من المقرر ايضا ـ انه يلزم لقيام جريمة الإهانة المنصوص في المادة 134 من قانون الجزاء ان تكون الإشارة او القول الموجه الى الموظف العام تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور او الحط من الكرامة، وان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة انما هو بما تطمئن اليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز مادامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
كما ان مفاد نصوص المواد 20، 16، 20 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات انه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد ان يكون التجمع في احدى الطرق او الميادين العامة.
لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة بعد ان أحاطت بظروف الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه لإدانة المتهمين المار ذكرهم ـ عن التهم المار بيانها وترى ان الأدلة التي ساقتها لا تكفي للإدانة وآية ذلك.
1- ان الأوراق خلت من دليل يقيني على ان المتهمين (23، 30، 38، 39، 44، 47، 53، 54، 55، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70) قد ارتكبوا الجرائم المسندة اليهم، ولا تطمئن المحكمة الى أقوال الشهود فيما تضمنته بشأن هؤلاء المتهمون من ارتكابهم الجرائم المنسوبة اليهم، كما ان التقارير الفنية ليست دليلا على مقارفتهم ما نسب اليهم من اتهام.
2- ان المحكمة لا تطمئن الى ما تضمنته اقوال الشهود بشأن قيام المتهمين الثاني والثالث والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والخمسين بإهانة أفراد الشرطة، لاسيما ان ما نسب اليهم في أقوال المقدم خالد خميس مبارك سالم جاء في عبارات عامة مبهمة وما ورد واضحا وصريحا فيها ترى المحكمة انه لا ينطوي على الإساءة اليهم أو الحط من الكرامة.
3- ان المحكمة لا تطمئن الى ان من تواجد بمكان الحادث من المتهمين (23، 30، 38، 39، 44، 47، 53، 54، 55، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70) قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة اليهم او ان تواجدهم كان بقصد المساهمة في ارتكابها.
4- ان التجمع داخل مجلس الأمة أو الدعوة الى التجمع داخل المجلس ليس فعلا مؤثما لما هو مقرر ان الجريمة لا تقوم إلا اذا كان التجمع في الطرق والميادين العامة.
5- ان المحكمة تصدق المتهمين (23، 30، 38، 39، 44، 47، 53، 54، 55، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70) في دفاعهم بنفي ارتكابهم الجرائم المنسوبة اليهم، وتصدق المتهمين (2، 3، 5، 11، 12، 13، 59) في إنكارهم تهمة إهانة أفراد الشرطة.
لما كان ما تقدم، فإن الاتهام يكون على غير سند من الواقع او القانون ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة كل من المتهمين (23، 30، 38، 39، 44، 47، 53، 54، 55، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70) من كافة الجرائم المنسوبة اليهم، وبراءة كل من المتهمين من (1 حتى 7، ومن 10 حتى 22، ومن 24 حتى 29، ومن 31 حتى 37، ومن 40 حتى 43، 45، 46، 48، 49، 63) من التهمة المبينة بالبند أولا (4) (الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة)، وبراءة كل من المتهمين (من 1 حتى 7، والمتهم 11) من التهمة المبينة بالبند الحادي عشر (الدعوة الى التجمع داخل مجلس الأمة) وبراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والخمسين من التهمة المبينة بالبند ثامنا من تقرير الاتهام (إهانة أفراد الشرطة بالإشارة والقول) وذلك عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
للإطلاع على نص الحكم من خلال هذا الرابط