أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار فيصل الحريتي وأمانة سر نبيل عبدالله حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد يمني من تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على البضاعة المسلمة إليه لبيعها فباعها لحاسبه الخاص.
كان دفاع المتهم المحامي خالد عايد العنزي خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة ودفع بانتفاء الواقعة في حق موكله مقررا أن تقرير الخبير لم يثبت استيلاء موكله على البضائع المذكورة، فقد جاءت الكشوفات المقدمة للخبرة وأمام جهة التحقيق خالية من أسماء القائمين بالجرد، وطالب العنزي ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه.
وتتلخص واقعات الدعوى فيما شهد به المجني عليه في التحقيقات بأنه قام بتأسيس شركة للملابس الجاهزة وتعيين المتهم كبائع في المحل المملوك له. وقد تم عمل جرد للمحل عن الفترة من 1/3/2006 حتى 10/2/2007 إلا أنه فوجئ بوجود عجز في البضاعة بإجمالي مبلغ 10.773 د.ك. وأن المتهم هو المسؤول عن ذلك العجز باستيلائه على تلك البضائع لحسابه الخاص. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما نسب إليه.
وبتاريخ 18/12/2008 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. استأنف المجني عليه الحكم كما استأنفه الادعاء العام فقضت الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم.