قضت الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الضبيعي بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في تعديل سعر الفائدة على قرضين لمواطن عن المتفق عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمتها المتفق عليها في عقدي القرضين.
وفي تفاصيل الدعوى التي أقامها المحامي مبارك الخشاب عن أحد المواطنين مختصما فيها الممثل القانوني لكل من البنك المركزي وأحد البنوك المحلية طالب فيها البنك المدعى عليه بتثبيت قيمة القسط الشهري للقرضين الممنوحين لموكله وهي عبارة عما يتم سداده عن أصل القروض وفائدتها حتى نهاية المدة المتفق عليها 9/2013 بحد أقصى 15 سنة أي في 31/12/2018 مضافا إليها إذا دعت الحاجة إعادة الجدولة ثلاث سنوات كحد أقصى.
وذلك بعد أن انتهى تقرير الخبرة المرفق بالدعوى في أحد بنوده إلى أن الثابت للخبرة أن عقد القرض وفوائده وطريقة سداده تتفق مع قرارات البنك المركزي ومع نصوص القانون، إلا أن الخبرة تشير إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعميما للبنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بتاريخ 23/4/2008 بشأن معالجة القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية خلال الفترة من 31/3/2001 حتى 2/7/2006.
وطالب الخشاب في ختام دعواه بالحكم بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة على القرضين محل النزاع عن المتفق عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمتها المتفق عليها في عقدي القرضين سالفي الذكر.
وعقب صدور الحكم، أشاد المحامي الخشاب بهذا الحكم القضائي، مطالبا البنوك بالالتزام بقرارات البنك المركزي وعدم رفع سعر الفائدة وتعديلها عن المنصوص عليها حين إتمام عقود القروض والالتزام بتثبيت عدد الأقساط وقيمتها.