ألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر وأمانة سر حمد العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني في قضية المساس بالذات الأميرية عبر مكالمة هاتفية وقضت بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما أيد المحكمة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهم الأول سنة وثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ.
وقد أخلى قاضي التجديد سبيل المتهم الثاني (وهو طالب خليجي بكلية الدراسات التجارية ويدعى م.ج.) لأن تهمته ليست متعلقة بأمن الدولة وإنما تتعلق بـ «ازعاج السلطات» الا انه لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم أي دفاع فحوكم غيابيا وقضت المحكمة بحبسه أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ مع تغريمه مبلغ أربعمائة دينار.
عارض المتهم في هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم الى الامتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائتي دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة. استأنف المتهم الحكم طلبا للبراءة كما استأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد فقضت الاستئناف بحكمها المتقدم.