قدمت عضوة المجلس البلدي م.جنان بوشهري اقتراحا يقضي بالإبقاء على موقع الجملة والتموين في القطعة 7 لمنطقة الجابرية، وجاء في الاقتراح: نظرا للكثافة السكانية لمنطقة الجابرية والتي تبلغ نحو 65.000 نسمة ولكبر مساحة المنطقة وتعدد الأنشطة والخدمات فيها من سكن خاص، وسكن استثماري، والكثافة المرورية وكثرة الرواد لموقع الجملة والتموين في القطعة 7 والمقام على مساحة 795م2 وبأبعاد 30م2×26.5م2.
وبناء على ما تقدم نقترح: الإبقاء على مبنى الجملة والتموين في القطعة 7 في منطقة الجابرية كموقع دائم لمزاولة النشاط ذاته، علما أن المبنى بني بشكل يتناسب واحتياجات النشاط المذكور ويلبي حاجة أهالي المنطقة، كما أنه يتميز ببعده عن الزحام وتوافر مواقف السيارات.
ومن جهة ثانية وجهت م.بوشهري سؤالا الى رئيس المجلس البلدي حول الحماية الإدارية والقانونية لرجال الضبطية القضائية في البلدية، وقالت في سؤالها: لما كان اختصاص المجلس البلدي مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وأن اختصاص ضبط أي من المخالفات معقود للجهاز التنفيذي المناط به وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام التعامل لأجهزة البلدية مع الجماهير في جميع المجالات فقد كفل القانون تحقيقا لذلك بأن يكون لبعض من الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية وأعطى القانون الحق لهؤلاء في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم في ذلك أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، لذلك اطرح السؤال التالي وأطلب الإفادة من الجهاز التنفيذي:
1ـ ما الحماية الإدارية والقانونية التي تدعم بها البلدية رجال الضبطية القضائية مخافة الاعتداء عليهم أو الادعاء عليهم أمام ساحات القضاء، وهل يمكن الادعاء عليهم بشخصهم أمام القضاء أو بصفتهم الممنوحة لهم بموجب القانون؟
2ـ هل توجد حالات من رجال الضبطية القضائية بالبلدية تم الادعاء عليهم من قبل المراجعين بصفتهم الشخصية وما الملابسات التي أدت لذلك وهل يجوز الادعاء على شخصه لا بصفته الممنوحة له بموجب القانون وفي حالة حدوث ذلك هل يمكنه الرجوع بدوره على البلدية بشأن الأضرار التي تعرض لها جراء الحكم الصادر بحقه؟